عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 166
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِحَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ، وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا اسْتَلْزَمَتْ ضَرُورَةُ التَّحْقِيقِ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ احْتِيَاطِيًّا.
Article No. 166
The accused may appeal the order issued for his pretrial detention or for the extension of the detention period, and the Public Prosecution may, if the necessity of the investigation requires it, appeal the order issued for the temporary release of the accused who is in pretrial detention.
النص في القانون السابق :
المادة 164
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156.
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق