عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 167
يَكُونُ اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ وِفْقًا لِأَحْكَامِ هَذَا الْفَصْلِ بِتَقْرِيرٍ يُودَعُ قَلَمَ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ.
Article No. 167
Appeals against orders issued in accordance with the provisions of this chapter shall be made by filing a report with the court clerk.
النص في القانون السابق :
المادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق