عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 168
يَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَمْرِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، وَيَجِبُ الْفَصْلُ فِي الِاسْتِئْنَافِ خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ رَفْعِهِ.
وَيَكُونُ اسْتِئْنَافُ الْمُتَّهَمِ لِأَمْرِ الْحَبْسِ أَوْ مَدِّ مُدَّتِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، فَإِذَا صَدَرَ قَرَارٌ بِرَفْضِ اسْتِئْنَافِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِاسْتِئْنَافٍ جَدِيدٍ عَلَى ذَاتِ الْقَرَارِ كُلَّمَا انْقَضَتْ مُدَّةُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ قَرَارِ رَفْضِ الِاسْتِئْنَافِ.
Article No. 168
The Public Prosecution's appeal against the temporary release order shall be within twenty-four hours from the date of its issuance, and the appeal must be decided within forty-eight hours from the date it is filed.
The accused may appeal the detention order or its extension at any time. If a decision is issued rejecting his appeal, he may submit a new appeal against the same decision whenever thirty days have passed from the date of the decision rejecting the appeal.
النص في القانون السابق :
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق