عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 178
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا وَرَدَ فِي شَأْنِهِ نَصٌّ خَاصٌّ فِي هَذَا الْفَصْلِ، يُبَاشِرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ اخْتِصَاصَهُ طِبْقًا لِلْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ فِي شَأْنِ التَّحْقِيقِ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 178
Without prejudice to what is stated in a special provision in this chapter, the investigating judge shall exercise his jurisdiction in accordance with the provisions established regarding investigation by the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق