عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 298
إِذا رَأَتِ المَحْكَمَةُ المَنْظورُ أَمامَها الدَّعْوَى وَجْهًا لِلسَّيْرِ في تَحْقيقِ الِادِّعاءِ بِالتَّزْوِيرِ، وَكانَ الفَصْلُ في الدَّعْوَى المَنْظورَةِ أَمامَها يَتَوَقَّفُ عَلَى الوَرَقَةِ المَطْعُونِ فيها، تُحَقِّقُ المَحْكَمَةُ الواقِعَةَ بِنَفْسِها، وَمَعَ ذٰلِكَ يَجوزُ لَها إِذا تَعَذَّرَ عَلَيْها ذٰلِكَ أَنْ تُحِيلَ الأَوْراقَ إِلَى النِّيابَةِ العامَّةِ، وَفي هٰذِهِ الحالَةِ تُوقِفُ الدَّعْوَى إِلَى أَنْ يُفْصَلَ في الِادِّعاءِ بِالتَّزْوِيرِ.
وَإِذا تَبَيَّنَ لِلمَحْكَمَةِ أَنَّ الوَرَقَةَ المَطْعُونَ فيها مُزَوَّرَةٌ تَفْصِلُ في الدَّعْوَى وَتُحِيلُ الواقِعَةَ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ لِاتِّخاذِ شُؤُونِها فيها.
وَفي حالَةِ عَدَمِ وُجودِ تَزْوِيرٍ تَقْضِي المَحْكَمَةُ بِإِلْزامِ مُدَّعِي التَّزْوِيرِ بِغَرامَةٍ لا تُجاوِزُ عَشَرَةَ آلافِ جُنَيْهٍ.
Article No. 298
If the court before which the case is being considered sees a reason to proceed with the investigation of the forgery claim, and the resolution of the case before it depends on the contested document, the court shall investigate the matter itself. However, if it is unable to do so, it may refer the papers to the Public Prosecution, and in this case the case shall be suspended until the forgery claim is resolved.
If the court finds that the contested document is forged, it will decide on the case and refer the matter to the Public Prosecution to take its own measures.
In the absence of forgery, the court shall order the alleged forger to pay a fine not exceeding ten thousand pounds.
النص في القانون السابق :
المادة 297
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق