عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 297
يَحْصُلُ الطَّعْنُ بِتَقْريرٍ في قَلَمِ كِتابِ المَحْكَمَةِ المَنْظورَةِ أَمامَها الدَّعْوَى، وَيُقَدَّمُ الطَّعْنُ مِنَ الخَصْمِ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إِذا أُرْفِقَ بِطَعْنِهِ تَوْكِيلًا خاصًّا بِالِادِّعاءِ بِالتَّزْوِيرِ، أَوْ إِقْرارًا كِتابِيًّا مُوَثَّقًا مِنَ الخَصْمِ مُبَيَّنًا فيه الأَوْراقَ المَطْعُونَ فيها.
وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِنَ مُدَّعِي التَّزْوِيرِ خَصْمَهُ في الثَّمانِيَةِ الأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِلتَّقْريرِ بِمُذَكِّرَةٍ تُحَدِّدُ فيها الوَرَقَةَ المَطْعُونَ فيها بِالتَّزْوِيرِ وَالأَدِلَّةَ عَلى تَزْوِيرِها.
Article No. 297
The appeal is made by filing a report with the clerk of the court before which the case is being considered. The appeal is submitted by the opponent himself or his agent if he attaches to his appeal a power of attorney specific to the claim of forgery, or a notarized written declaration from the opponent indicating the documents being appealed.
The party alleging forgery must notify his opponent within eight days of the report by means of a memorandum specifying the document being challenged as forged and the evidence of its forgery.
النص في القانون السابق :
المادة 296
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه
المادة كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس
الوزراء بأن الهدف منها هو الحد من حالات الطعن بالتزوير السرعة الفصل في الدعاوى
الجنائية، وذلك بتحديد الصفة في تقديم الطعن بالتزوير، حيث استلزم المشرع نفس
الصفة التي يستلزمها طلب الرد فلابد أن يكون الادعاء بالتزوير من الخصم نفسه، أو
من وكيل عنه بتوكيل خاص فلا يبيح التوكيل العام الطعن بالتزوير، أو بإقرار كتابي
موثق مبيناً به المستندات المطعون فيها بالتزوير.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق