عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 444
يُودَعُ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالإِعْدامِ في مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ تُصْدِرُهُ النِّيابَةُ العامَّةُ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقَرِّرُهُ وَزِيرُ العَدْلِ إِلَى أَنْ يُنَفَّذَ فِيهِ الحُكْمُ.
Article No. 444
The person sentenced to death is placed in a reform and rehabilitation center based on an order issued by the Public Prosecution on the form decided by the Minister of Justice until the sentence is carried out.
النص في القانون السابق :
المادة 471
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق