عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 183
يَكُونُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ ذَاتُ الِاخْتِصَاصَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْمَحْكَمَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ.
Article 183
The investigating judge shall have the same powers as the court with regard to the order of the session.
النص في القانون السابق :
المادة 72
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق