عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 182
يَكُونُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ التَّحْقِيقِ السُّلْطَاتُ الْمَخُوَّلَةُ لِلْقَاضِي الْجُزْئِيِّ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 182
When conducting an investigation, the investigating judge shall have the powers vested in the summary judge contained in this law.
النص في القانون السابق :
المادة 72
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق