عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 181
يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَنْدُبُ فِيهَا غَيْرَهُ لِإِجْرَاءِ بَعْضِ أَعْمَالِ التَّحْقِيقَاتِ أَنْ يُبَيِّنَ الْمَسَائِلَ الْمَطْلُوبَ تَحْقِيقُهَا، وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمَطْلُوبَ اتِّخَاذُهَا.
وَلِلْمَنْدُوبِ أَنْ يُجْرِيَ أَيَّ عَمَلٍ آخَرَ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ، أَوْ أَنْ يَسْتَجْوِبَ الْمُتَّهَمَ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يُخْشَى فِيهَا فَوَاتُ الْوَقْتِ، مَتَى كَانَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِالْعَمَلِ الْمَنْدُوبِ لَهُ، وَلَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
Article No. 181
In all cases where the investigating judge delegates some investigative work to another person, he must specify the issues to be investigated and the procedures to be taken.
The delegate may carry out any other investigative work or interrogate the accused in cases where there is a fear of time running out, provided that this is related to the work he was delegated to and necessary to uncover the truth.
النص في القانون السابق :
المادة 71
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق