عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 312
يُحَرَّرُ الحُكْمُ بِأَسْبابِهِ كامِلًا خِلالَ ثَمانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ تارِيخِ صُدُورِهِ قَدْرَ الإِمْكانِ، وَيُوَقَّعُ عَلَيْهِ رَئِيسُ المَحْكَمَةِ وَكاتِبُها، وَإِذا حَصَلَ مانِعٌ لِلرَّئِيسِ يُوَقِّعُهُ أَحَدُ القُضاةِ الَّذينَ اشْتَرَكُوا مَعَهُ في إِصْدارِهِ، وَإِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا مِنَ المَحْكَمَةِ الجُزْئِيَّةِ وَكانَ القاضِي الَّذي أَصْدَرَهُ قَدْ وَضَعَ أَسْبابَهُ بِنَفْسِهِ سَواءٌ بِخَطِّهِ أَوْ بِإِحْدَى الوَسائِلِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ، يَجوزُ لِرَئِيسِ المَحْكَمَةِ الِابْتِدائِيَّةِ أَنْ يُوَقِّعَ بِنَفْسِهِ عَلَى نُسْخَةِ الحُكْمِ الأَصْلِيَّةِ أَوْ يَنْدُبَ أَحَدَ القُضاةِ لِلتَّوْقِيعِ عَلَيْها بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الأَسْبابِ.
فَإِذا لَمْ يَكُنِ القاضِي قَدْ كَتَبَ الأَسْبابَ بِنَفْسِهِ يَبْطُلِ الحُكْمُ لِخُلُوِّهِ مِنَ الأَسْبابِ.
وَلا يَجوزُ تَأْخِيرُ تَوْقِيعِ الحُكْمِ عَنِ الثَّمانِيَةِ الأَيَّامِ المُقَرَّرَةِ إِلَّا لِأَسْبابٍ قَوِيَّةٍ، وَعَلَى كُلِّ حالٍ يَبْطُلُ الحُكْمُ إِذا مَضَى ثَلاثُونَ يَوْمًا دُونَ حُصُولِ التَّوْقِيعِ ما لَمْ يَكُنْ صادِرًا بِالبَراءَةِ، وَعَلَى قَلَمِ كِتابِ المَحْكَمَةِ الَّتي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ أَنْ يُعْطِيَ صاحِبَ الشَّأْنِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ شَهادَةً بِعَدَمِ تَوْقِيعِ الحُكْمِ في المِيعادِ المَذْكُورِ.
Article No. 312
The judgment, with its full reasons, shall be written within eight days of its issuance, if possible, and shall be signed by the head of the court and its clerk. If there is an impediment to the head, it shall be signed by one of the judges who participated with him in issuing it. If the judgment was issued by the Summary Court and the judge who issued it had prepared its reasons himself, whether in his own handwriting or by one of the electronic means, the head of the Court of First Instance may sign the original copy of the judgment himself or delegate one of the judges to sign it based on those reasons.
If the judge did not write the reasons himself, the ruling is invalid because it lacks reasons.
The signing of the judgment may not be delayed beyond the prescribed eight days except for compelling reasons. In any case, the judgment shall be nullified if thirty days have passed without the signing taking place, unless it was issued as an acquittal. The clerk of the court that issued the judgment shall, upon his request, give the concerned party a certificate stating that the judgment was not signed within the aforementioned period.
النص في القانون السابق :
المادة 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتّاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
وافقت اللجنة المشتركة
على مقترح باستبدال عبارة "لرئيس المحكمة الابتدائية" بدلاً من عبارة
لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال" الواردة
بالفقرة الأولى من المادة لأن العلة من إضافة إجازة توقيع رئيس محكمة الاستئناف
على الحكم كانت بهدف السماح له بالتوقيع على الحكم الذي أصدره المستشار الفرد ،
إذا حصل لديه مانع، أما وإنه تم إلغاء نظام المستشار الفرد، ومن ثم لم يعد هناك
محل لأن يوقع رئيس محكمة الاستئناف حكماً تصدره محكمة جزئية لو حصل مانع لدى
رئيسها ، لأن ذلك سيكون من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التابعة له المحكمة
الجزئية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق