الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 514: حَالَاتُ رَفْضِ تَسْلِيمِ الْأَشْخَاصِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 514

لَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ الْأَشْخَاصِ فِي أَيِّ مِنَ الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمَهُ مُصِرَّي الْجِنْسِيَّةَ، وَيَجُوزُ لِلْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَقْديمَ طَلَبِ مُحَاكَمَتِهِ مَصْحُوبًا بِالتَّحْقِيقَاتِ الَّتِي أَجْرَتِهَا الدَّوْلَةَ الطَّالِبَةَ وَالْمُسْتَنَدَاتِ، وَيَتَعَيَّنُ إِخْطَارُ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِمَا آلت إِلَيْهِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، وَمُوَافَاتَهَا بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي فَتْرَةِ زَمَنِيَّةِ مُنَاسَبَةٍ.
2- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ طَلَبَ التَّسْلِيمَ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وَفْقًا لِأَحْكَامَ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
3- إِذَا اِنْعَقَدَ الْاِخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا.
4- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ الطَّلَبِ جَرِيمَةَ سِيَاسِيَّةَ أَوْ جَرِيمَةُ مُرْتَبِطَةُ بِهَا.
5- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمَطْلُوبَ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
6- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ التَّسْلِيمِ مُعَاقَبَةَ شَخْصٍ لِأسْبَابَ تَتَعَلَّقُ بِاِنْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيُّ أَوْ لِجِنْسِيَّتُهُ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَْنْ يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيِّ مِنْ هَذِهِ الْأسْبَابِ الإضرار بِمَرْكَزِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ.
7 - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.
8 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب التسليم.
9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خُففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.
10- إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.
11- إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقًا للمستقر عليه في الأعراف الدولية.
12- إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.
13- إذا كان المطلوب تسليمه لاجئًا سياسيًا.
7- إِذَا صَدْرِ حُكْمٍ بَاتَ بِالْبَرَاءةِ أَوِ الْإِدَانَةُ فِي الْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى، وَنَفَّذَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا.
8- إِذَا اِنْقَضَّتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقَّيْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ.
9- إِذَا صَدْرِ عَفُوِّ شَامِلِ عَنِ الْجَرِيمَةِ مَحَلَّ طَلَبَ التَّسْلِيمَ، أَوْ عَفُوٌّ عَنِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَى الشَّخْصِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ، أَوْ عَنِ الْمُدَّةِ المتبقية مِنْهَا، أَوْ أَبَدَّلَتِ الْعُقُوبَةُ أَوْ خُفِّفَتْ إِلَى عُقُوبَةِ أُخْرَى لَا تَتَوَافَرْ بِشَأْنِهَا الشُّرُوطَ الْمُتَطَلِّبَةَ لِلتَّسْلِيمَ وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ.
10- إِذَا لَمْ تَتَوَافَرْ ضَمَانَاتُ الْمُحَاكَمَةِ الْعَادِلَةِ وَحُقوقِ الْإِنْسَانِ لِلْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ فِي الدَّوْلَةِ طَالِبَةَ التَّسْلِيمِ.
11- إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى حَالَاتِ الْحَصَانَةِ الْمُقَرَّرَةِ بِمُقْتَضَى الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ النَّافِذَةِ فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ وَفْقًا لِلْمُسْتَقِرَّ عَلَيْهِ فِي الْأَعْرَافِ الدَّوْلِيَّةِ.
12- إِذَا تَعَارُضِ طَلَبَ التَّسْلِيمَ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ صَوْنِ السِّيَادَةِ، أَوِ الْأَمْنُ الْقَوْمِيُّ، أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ.
13- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمُهُ لَاجِئًا سِيَاسِيًّا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق