عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 514
لَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ الْأَشْخَاصِ فِي أَيِّ مِنَ الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمَهُ مُصِرَّي الْجِنْسِيَّةَ، وَيَجُوزُ لِلْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَقْديمَ طَلَبِ مُحَاكَمَتِهِ مَصْحُوبًا بِالتَّحْقِيقَاتِ الَّتِي أَجْرَتِهَا الدَّوْلَةَ الطَّالِبَةَ وَالْمُسْتَنَدَاتِ، وَيَتَعَيَّنُ إِخْطَارُ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِمَا آلت إِلَيْهِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، وَمُوَافَاتَهَا بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي فَتْرَةِ زَمَنِيَّةِ مُنَاسَبَةٍ.
2- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ طَلَبَ التَّسْلِيمَ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وَفْقًا لِأَحْكَامَ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
3- إِذَا اِنْعَقَدَ الْاِخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا.
4- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ الطَّلَبِ جَرِيمَةَ سِيَاسِيَّةَ أَوْ جَرِيمَةُ مُرْتَبِطَةُ بِهَا.
5- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمَطْلُوبَ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
6- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ التَّسْلِيمِ مُعَاقَبَةَ شَخْصٍ لِأسْبَابَ تَتَعَلَّقُ بِاِنْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيُّ أَوْ لِجِنْسِيَّتُهُ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَْنْ يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيِّ مِنْ هَذِهِ الْأسْبَابِ الإضرار بِمَرْكَزِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ.
7 - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.
8 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب التسليم.
9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خُففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.
10- إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.
11- إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقًا للمستقر عليه في الأعراف الدولية.
12- إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.
13- إذا كان المطلوب تسليمه لاجئًا سياسيًا.
7- إِذَا صَدْرِ حُكْمٍ بَاتَ بِالْبَرَاءةِ أَوِ الْإِدَانَةُ فِي الْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى، وَنَفَّذَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا.
8- إِذَا اِنْقَضَّتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقَّيْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ.
9- إِذَا صَدْرِ عَفُوِّ شَامِلِ عَنِ الْجَرِيمَةِ مَحَلَّ طَلَبَ التَّسْلِيمَ، أَوْ عَفُوٌّ عَنِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَى الشَّخْصِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ، أَوْ عَنِ الْمُدَّةِ المتبقية مِنْهَا، أَوْ أَبَدَّلَتِ الْعُقُوبَةُ أَوْ خُفِّفَتْ إِلَى عُقُوبَةِ أُخْرَى لَا تَتَوَافَرْ بِشَأْنِهَا الشُّرُوطَ الْمُتَطَلِّبَةَ لِلتَّسْلِيمَ وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ.
10- إِذَا لَمْ تَتَوَافَرْ ضَمَانَاتُ الْمُحَاكَمَةِ الْعَادِلَةِ وَحُقوقِ الْإِنْسَانِ لِلْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ فِي الدَّوْلَةِ طَالِبَةَ التَّسْلِيمِ.
11- إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى حَالَاتِ الْحَصَانَةِ الْمُقَرَّرَةِ بِمُقْتَضَى الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ النَّافِذَةِ فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ وَفْقًا لِلْمُسْتَقِرَّ عَلَيْهِ فِي الْأَعْرَافِ الدَّوْلِيَّةِ.
12- إِذَا تَعَارُضِ طَلَبَ التَّسْلِيمَ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ صَوْنِ السِّيَادَةِ، أَوِ الْأَمْنُ الْقَوْمِيُّ، أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ.
13- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمُهُ لَاجِئًا سِيَاسِيًّا.
Article No. 514
Extradition is not permitted in any of the following cases:
1 - If the person to be extradited is of Egyptian nationality, the foreign judicial authority may submit a request to try him, accompanied by the investigations conducted by the requesting state and the documents. The foreign judicial authority must be notified of the outcome of the criminal case and provided with a copy of the final disposition within an appropriate time period.
2 - If the crime that is the subject of the extradition request is not punishable under the provisions of Egyptian law.
3 - If the Egyptian judicial authorities have jurisdiction over the crime for which extradition is requested.
4 - If the crime in question is a political crime or a crime related to it.
5 - If the crime for which extradition is requested is limited to breach of military duties.
6 - If the extradition request is intended to punish a person for reasons related to his ethnic or religious affiliation, his nationality, or his political opinions, or if the availability of any of these reasons would harm the position of the person whose extradition is sought.
7 - If a final judgment of acquittal or conviction is issued in the crime for which extradition is sought in the Arab Republic of Egypt or in another country, and the imposed penalty is executed.
8 - If the criminal case has expired, or the imposed penalty has lapsed due to the passage of time, in accordance with Egyptian law or the law of the requesting state in force at the time of receiving the extradition request.
9 - If a general pardon is issued for the crime for which extradition is requested, or a pardon is issued for the sentence imposed on the person whose extradition is requested, or for the remaining period thereof, or the sentence is replaced or reduced to another sentence that does not meet the conditions required for extradition according to Egyptian law or the law of the requesting state.
10- If the guarantees of a fair trial and human rights are not available to the person whose extradition is sought in the requesting state.
11- If one of the cases of immunity stipulated by the international agreements in force in the Arab Republic of Egypt or in accordance with what is established in international customs is available.
12- If the extradition request conflicts with the requirements of preserving sovereignty, national security, or public order.
13- If the person to be handed over is a political refugee.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق