الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 437 : تَنْفِيذُ العُقُوباتِ التَّبَعِيَّةِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 437
تُنَفَّذُ العُقُوباتُ التَّبَعِيَّةُ المُقَيِّدَةُ لِلْحُرِّيَّةِ المَحْكُومُ بِها مَعَ عُقُوبَةِ الحَبْسِ إِذا نُفِّذَتْ عُقُوبَةُ الحَبْسِ، طِبْقًا لِلمادَّةِ 436 مِنْ هٰذا القانُونِ.

Article No. 437
The accessory penalties restricting freedom imposed with the prison sentence shall be carried out if the prison sentence is carried out, in accordance with Article 436 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 464
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق