الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 442 : لا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ إِيقافُ التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 442
مَعَ مُراعَاةِ أَحْكامِ المادَّتَيْنِ 36 مُكَرَّرًا، 41 مِنَ القانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 المُشارِ إِلَيْهِ، لا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ إِيقافُ التَّنْفِيذِ إِلَّا إِذا كانَ الحُكْمُ صادِرًا بِالإِعْدامِ.

Article No. 442
Subject to the provisions of Articles 36 bis and 41 of Law No. 57 of 1959 referred to above, an appeal by way of cassation shall not result in a stay of execution unless the sentence is death.

النص في القانون السابق :
المادة 469
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق