عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 512
تُرْسِلُ وِزَارَةُ الْعَدْلِ طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَوَجُّهٍ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِلَى الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق