الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2017

سنة المكتب الفني 31 (1980) مدني

--------------
الطعن 1421 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 23 ص 105
الطعن 391 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 24 ص 109
الطعن 799 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 25 ص 114
الطعن 1698 لسنة 48 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 26 ص 117
الطعن 733 لسنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 27 ص 121
الطعنان 318 ، 551 لسنة 48 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 28 ص 125
الطعن 104 لسنة 43 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 29 ص 131
الطعن 306 لسنة 44 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 30 ص 134
الطعن 10 لسنة 49 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 31 ص 138
الطعن 316 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 32 ص 142
الطعن 1034 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 33 ص 146
الطعن 283 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 34 ص 150
الطعن 418 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 35 ص 154
الطعن 713 لسنة 45 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 36 ص 162
الطعن 6 لسنة 46 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 37 ص 171
الطعن 724 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 38 ص 179
الطعن 41 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 182
الطعن 3 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 186
الطعن 1425 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 41 ص 190
الطعن 545 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 42 ص 197
الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 43 ص 206
الطعن 490 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 44 ص 212
الطعن 134 لسنة 47 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 45 ص 217
الطعن 355 لسنة 44 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 46 ص 223
الطعن 57 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 47 ص 227
الطعن 460 لسنة 45 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 48 ص 230
الطعن 146 لسنة 44 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 49 ص 235
الطعن 738 لسنة 45 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 50 ص 240
الطعن 523 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 51 ص 246
الطعن 490 لسنة 40 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 52 ص 251
الطعن 1466 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 53 ص 255
الطعن 1697 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 54 ص 261
الطعن 286 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 55 ص 266
الطعن 13 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 269
الطعن 567 لسنة 42 ق جلسة 24 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 57 ص 272
الطعن 200 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 58 ص 277
الطعن 243 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 59 ص 282
الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 60 ص 286
الطعن 108 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 61 ص 297
الطعن 85 لسنة 46 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 62 ص 306
الطعن 1630 لسنة 48 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 160 ص 810
الطعن 25 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 161 ص 815
الطعن 267 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 162 ص 821
الطعن 866 لسنة 49 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 163 ص 827
الطعن 388 لسنة 46 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 164 ص 832
الطعن 1249 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 165 ص 837
الطعن 506 لسنة 42 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 166 ص 841
الطعن 42 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 167 ص 851
الطعن 23 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 168 ص 854
الطعن 948 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 169 ص 857
الطعن 941 لسنة 46 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 170 ص 863
الطعن 681 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 171 ص 867
الطعن 469 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 172 ص 871
الطعن 576 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 173 ص 878
الطعن 340 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 174 ص 883
الطعن 910 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 175 ص 888
الطعن 990 لسنة 46 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 176 ص 894
الطعن 191 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 177 ص 904
الطعن 649 لسنة 42 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 178 ص 910
الطعن 396 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 179 ص 913
الطعن 18 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 917
الطعن 78 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 181 ص 921
الطعن 469 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 182 ص 926
الطعن 979 لسنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 183 ص 930
الطعنان 507 ، 1354 لسنة 48 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 184 ص 937
الطعن 106 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 185 ص 947
الطعن 749 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 186 ص 954
الطعن 1207 لسنة 47 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 187 ص 960
الطعن 37 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 188 ص 965
الطعن 402 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 189 ص 973
الطعن 405 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 190 ص 977
الطعن 570 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 191 ص 982
الطعن 477 لسنة 47 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 192 ص 987
الطعن 812 لسنة 49 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 193 ص 996
الطعن 84 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 194 ص 999
الطعن 513 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 205 ص 1064
الطعنان 519 ، 983 لسنة 48 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 206 ص 1069
الطعن 616 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 207 ص 1079
الطعن 719 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 208 ص 1084
الطعن 960 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 209 ص 1088
الطعن 293 لسنة 49 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 210 ص 1093
الطعن 1411 لسنة 49 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 211 ص 1102
الطعن 1536 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 212 ص 1110
الطعن 111 لسنة 48 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 213 ص 1114
الطعن 349 لسنة 49 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 214 ص 1118
الطعن 961 لسنة 44 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 215 ص 1124
الطعن 771 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 216 ص 1132
الطعن 1104 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 217 ص 1136
الطعن 99 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 218 ص 1141
الطعن 37 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 219 ص 1144
الطعن 107 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 220 ص 1147
الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 221 ص 1150
الطعن 607 لسنة 40 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 222 ص 1154
الطعن 877 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 223 ص 1160
الطعنان 1237 ، 1239 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 224 ص 1165
الطعن 214 لسنة 46 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 227 ص 1181
الطعن 103 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 228 ص 1186
الطعن 884 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 229 ص 1190
الطعن 385 لسنة 44 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 230 ص 1193
الطعن 648 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 231 ص 1201
الطعن 718 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 232 ص 1218
الطعن 152 لسنة 41 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 233 ص 1223
الطعن 808 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 234 ص 1236
الطعن 519 لسنة 45 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 235 ص 1241
الطعن 624 لسنة 47 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 236 ص 1243
الطعن 58 لسنة 47 ق جلسة 27 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 237 ص 1248
الطعنان 1227 ، 1235 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 238 ص 1252
الطعن 1615 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 239 ص 1260
الطعن 220 لسنة 46 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 240 ص 1264
الطعن 69 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 241 ص 1269
الطعن 1376 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 242 ص 1274
----------------------

الطعن 238 لسنة 69 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 115 ص 662

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
- 2  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. علة ذلك. وضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وخضوع علاقة طرفيه للقانون المدني وحلولها محل العلاقة السابقة بينهما. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا الرصيد. م 232 مدني. تعلق ذلك بقاعدة آمرة.
المقرر أن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
- 3  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري بالرغم من قفله. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 17063.64 مارك ألماني، قيمة العوائد المستحقة على مبلغ الدين السابق الوفاء به وبفوائد من 6 مارس سنة 1992 حتى 15 من يوليه سنة 1997، وذلك على سند من القول انه ارتبط مع الطاعن بعقد فتح حساب جار، أسفر على أنه أصبح مديناً للمطعون ضده بمبلغ 27884.52 مارك ألماني، فاستصدر حكماً بإلزام الطاعن بسداده، وتم تنفيذ هذا الحكم باستيداء هذا المبلغ وفوائده حتى 5 من مارس سنة 1992، ولما كان من حق المطعون ضده المطالبة بالفوائد المدنية قانوناً من تاريخ 6 من مارس سنة 1992 حتى تاريخ سداد المديونية في 10 من يوليه سنة 1997 وفقاً للسعر المتفق عليه، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 18 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 17063.64 مارك ألماني قيمة الفوائد الاتفاقية الواردة بعقد فتح الحساب الجاري. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن فوائد محتسبة عن حساب جار، تم تصفيته بالحكم في الدعويين رقمي .....، ...... لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة واستئنافهما رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، الأمر الذي تكون المطالبة بتلك الفوائد قد سقطت بالتقادم وليس لها أساس قانوني تستند عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسري عليه أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين نقضه.

الطعن 1164 لسنة 74 ق جلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 114 ص 659

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة هشام فراويلة.
-------------
- 1  قانون "تفسيره".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
الضريبة على القروض والسلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها. المواد 57، 58، 59 ق 111 لسنة 1980. عدم جواز التوسع في تفسيرها. أثره. عدم انصراف أثرها إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين. علة ذلك. فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة للمادة 119 من الدستور. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:- (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين "وفي المادة 59 من ذات القانون على أن (يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- ...... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة)، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدى إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة الدمغة النسبية المستحقة على سلفيات وقروض المطعون ضدها عن السنوات من 1/6/1998 حتى 31/7/2000، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوي رقم ..... لسنة 2003 ضرائب بورسعيد الابتدائية. بتاريخ 19 من يوليو سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بتاريخ 30 من مارس سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من عدم خضوع السلف والقروض التي تقرضها المطعون ضدها على سند من عدم ممارستها أعمال المصارف والبنوك في حين أن هذه الأعمال تخضع لضريبة الدمغة إعمالا لأحكام المادتين 57، 59ق 111 لسنة 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين) وفي المادة 59 من ذات القانون على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- .... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة"، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدي إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 9409 لسنة 65 ق جلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 113 ص 655

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-----------
- 1  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين.
إذ كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط.
- 2  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
وجوب تقديم الجهة المطعون ضدها لمصلحة الضرائب كشفاً بالتغييرات المستجدة على ضرائب مرتبات العاملين لديها والسابق إخطارها بها خلال الشهرين الأولين من كل عام. م 32 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. سقوط حق المصلحة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من هذا التاريخ. الربط عن عناصر مخفاة. سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم المصلحة بذلك. م 97 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950 المقابلة للمادة 174/1 ق 157 لسنة 1981.
إذ كان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 – المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 -أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.
- 3  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة ".
عدم تقديم المطعون ضدها الكشف سالف البيان عن سنتي 1981، 1982. مؤداه. عدم اتصال علم مصلحة الضرائب بالبيانات المستجدة. إخطار المصلحة لها بفروق الضريبة بتاريخ 1988. أثره. بدء سريان التقادم الخمسي من هذا التاريخ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التي تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت المطعون ضدها بسداد فروق ضريبة المرتبات والأجور والغرامات المستحقة على مرتبات وبدلات العاملين لديها عن السنوات من 1981 إلى 1986 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات عن سنوات المحاسبة إلى مبلغ 587013 جنيه، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 بتأييد القرار المطعون فيه. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة عن عامي 1981، 1982 بالتقادم. طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة المستحقة عن عامي 1981، 1982 بالتقادم الذي يسري اعتباراً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار رغم أن الضريبة محل النزاع تتعلق بفروق ضريبة المرتبات المستحقة على العاملين بالمؤسسة المطعون ضدها والتي تبدأ مدة التقادم فيها من تاريخ تقديم كشف متضمن التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها في السنة السابقة والمبالغ التي صرفت للعاملين بها ومقدار الضريبة المستحقة عنها وذلك خلال الشهرين الأولين من كل عام أو من تاريخ علم المأمورية بتلك البيانات بصورة قاطعة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفاً متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 - المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 - اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جري نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه – وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التي تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع هذا الشق من الاستئناف رقم ..... لسنة 111 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.