الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 20 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 110 ص 564

جلسة 20 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(110)
الطعن رقم 1250 لسنة 49 القضائية

(1 و2) حكم. "حجية الأحكام". قضاء مستعجل. نقض. "حالات الطعن".
(1) الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء - عدم تغير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.
(2) القضاء نهائياً في دعوى سابقة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بإخلاء المستأجر لصدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على عين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه - في مادة مستعجلة - بإخلاء المحافظ بصفته استناداً إلى أن قرار الاستيلاء معدوم. مخالفته لحجية الحكم السابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

---------------
1 - الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد، متى كان مركز الخصوم هو والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير.
2 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى... مستأنف مستعجل القاهرة - الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم الموضوعي بإخلاء المستأجر - أنه قد حسم الخلاف الذي قام بين الطرفين حول قرار المحافظ بصفته بالاستيلاء على عين النزاع، وانتهى إلى أنه يعد سنداً جديداً لوضع اليد على العين بغض النظر عما يشوبه من عيوب لا تؤدي إلى انعدامه لأنها لا تفقده ركناً من الأركان اللازمة لانعقاده، فإن الحكم المطعون فيه - الذي قضى في مادة مستعجلة بإخلاء المحافظ بصفته من العين - إذ أقام قضاءه على أن قرار المحافظ سالف البيان معدوم لا يرتب أي أثر قانوني. حالة أن الثابت من مدونات الحكمين أن مركز الخصوم والظروف التي صدر فيها الحكم السابق هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير. لما كان ذلك، وكان الأساس المشترك في الدعويين هو قرار المحافظ المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقضه مما يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 275 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطلب الحكم أصلياً بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 2977 لسنة 92 ق القاهرة واحتياطياً بطرد الطاعن بصفته - من العين المبينة بالصحيفة تأسيساً على أن مورثهم كان قد أجر العين المبينة بالصحيفة للسيد/ .... لاستغلالها مدرسة، وقد قضى بإخلائه منها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2977 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 4/ 1977 أخلى المستأجر المذكور العين المؤجرة ثم فوجئوا في اليوم التالي بالاستيلاء عليها بالقوة وبتسليمها للمستأجر السابق تنفيذاً للقرار رقم 77 لسنة 1977 الصادر من الطاعن بصفته وإذ قصد بالقرار إهدار حكم قضائي فهو معدوم الأثر - وبتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 1979 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن بصفته من عين النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الأسباب الثلاثة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ذلك أنه صدر حكم في الدعوى رقم 549 سنة 1977 مستعجل مستأنف القاهرة بين نفس الخصوم وقضى بوقف تنفيذ الحكم رقم 1977 لسنة 92 ق القاهرة واستند في قضائه على أن صدور قرار الاستيلاء من الطاعن بصفته على عين النزاع قد أنشأ للطاعن سنداً جديداً لوضع اليد على تلك العين بتعارض معه تنفيذ الحكم المستشكل فيه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه بغض النظر عما يشوب قرار الاستيلاء من عيوب قد تحمل القضاء ببطلانه. لما قد يتضح من أنه قصد به إهدار حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي ولكنها لا تؤدي إلى انعدامه لأنها لا تفقده ركناً من الأركان اللازمة لانعقاده، وإذ كان هذا الحكم قد حسم النزاع حول مسألة أساسية كلية هي قيام قرار الاستيلاء وتجرده من أسباب الانعدام فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد، متى كان مركز الخصوم هو والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير. وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 549 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة، أنه قد حسم الخلاف الذي قام بين الطرفين حول القرار رقم 77 لسنة 1977 الصادر من المحافظ بصفته بالاستيلاء على عين النزاع، وانتهى إلى أنه يعد سنداً جديداً لوضع اليد على العين بغض النظر عما يشوبه من عيوب لا تؤدي إلى انعدامه لأنها لا تفقده ركناً من الأركان اللازمة لانعقاده - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن قرار المحافظ سالف البيان معدوم لا يرتب أي أثر قانوني، حالة أن الثابت من مدونات الحكمين أن مركز الخصوم والظروف التي صدر فيها الحكم السابق هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير، لما كان ذلك، وكان الأساس المشترك في الدعويين هو قرار المحافظ رقم 77 لسنة 1977، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقضه، مما يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث سبب الطعن الرابع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق