الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 311 لسنة 43 ق جلسة 17 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 199 ص 1012

جلسة 17 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

-------------

(199)
الطعن رقم 311 لسنة 43 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية". نقض.
وصف الفعل بأنه خطأ من عدمه. من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
(2، 3) شركات "تصفية الشركة". مسئولية.
(2) تصفية الشركة. وجوب استنزال المصفى للمبالغ اللازمة لوفاة الديون المتنازع عليها. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة على القضاء.
(3) مصفى الشركة. اعتباره وكيلاً عنها لا عن دائنيها. مسئوليته قبل الدائنين عن خطئه يسيراً أو جسيماً.

--------------
1 - من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - النص في المادة 536/ 1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد.
3 - المصفى يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4517 سنة 1966 مدني كلي القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 714 جنيه وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها إنها كانت تداين الشركة العربية للتجارة في مبلغ 714 جنيه بموجب إقرار مؤرخ 23/ 12/ 1948 أقامت الدعوى رقم 532 سنة 3 ق للمطالبة به أمام محكمة القضاء الإداري وقد قضى فيها بتاريخ 7/ 4/ 1953 بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها وإذ كانت الشركة المدينة قد تقرر تصفيتها وعين المطعون ضده مصفياً لها وكان يتعين عليه أن يجنب من أموال الشركة ما يقابل دين الطاعنة والاحتفاظ به حتى يحسم النزاع في شأنه ولكن المطعون ضده لم يقم بذلك حتى تمت التصفية في 31/ 5/ 1955 فارتكب بذلك خطأ نجم عنه ضرر لحق الطاعنة قدرته بالمبلغ المطالب به وبتاريخ 28/ 12/ 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 سنة 87 ق وبتاريخ 30/ 1/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن المادة 536 من القانون المدني توجب على المصفى الوفاء بالديون الحالة واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون التي لم تحل والديون المتنازع عليها ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي الخطأ عن المطعون ضده استناداً إلى أن الديون المتنازع عليها التي يتعين على المصفى الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بها إنما هي الديون المطروح أمرها على القضاء في حين أن النعي جاء عاماً مطلقاً يشمل جميع الديون المتنازع عليها سواء ما طرح منها على القضاء أو ما لم يطرح بعد وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المصفى بصفته وكيلاً لا يسأل عن خطئه اليسير إلا إذا كان يتقاضى أجراً في حين أن المصفى لا يعتبر وكيلاً عن دائني الشركة ولا علاقة تربطه بهم فضلاً عن أن عدم الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالديون المتنازع عليها يعتبر خطأ جسيماً ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نفى عن المطعون ضده الخطأ استناداً إلى أن مصفى الشركة لا يلتزم باستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون المتنازع فيها إلا إذا كان أمرها مطروحاً على القضاء وإلى أن المصفى لا يسأل عن خطئه اليسير إلا إذا كان يتقاضى أجراً عن أعمال التصفية وكان هذا الذي أورده الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن النص في المادة 536/ 1 من القانون المدني على أن (تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها...) مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان مطروحاً على القضاء، وبين ما لم يطرح بعد، هذا فضلاً عن أن دين الطاعنة سبق طرحه على القضاء الإداري فقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظره. لما كان ذلك وكان المصفى يعتبر وكيلاً عن الشركة لا عن دائنيها فإنه وإن كان لا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق