الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

قرار وزير العدل رقم 2633 لسنة 1991 بشأن إنشاء وتنظيم مصحات علاج الإدمان والتعاطي.

 الوقائع المصرية - في 27 مايو سنة 1991 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ،
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
وعلى قرار جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل رئيس المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ،
وعلى قرار جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،
وعلى قرار وزر العدل رقم 1774 لسنة 1991 بشأن لجان الإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي ،
وعلى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 ،
وبعد موافقة كل من وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية ،
قــــــــــــرر :


مادة رقم 1

تنشأ مصحات علاج الإدمان والتعاطي المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار ، وتتبع وزارة الصحة ، وتخصص للمدمنين والمتعاطين الذين يتقرر إيداعهم للعلاج تطبيقاً لأحكم قانون مكافحة المخدرات المشار إليه والقرارات المنفذة له ،
ويجب أن يكون لكل مصحة مقر مستقل ويجوز عند الضرورة أن يكون مقرها قسما مستقلا بذاته في منشأة علاجية تابعة لوزارة الصحة معزولاً عن أي نشاط آخر .


مادة رقم 2

مع مراعاة السياسة العامة التي يقرها المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وما يصدر عنه من توجيهات ، توفر المصحات العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي للمدمنين والمتعاطين ، الذين يودعون بها تنفيذاً لحكم أو لأمر من المحكمة المختصة أو لقرار من لجنة الإشراف بالمحافظة .
ويخصص مكان معزول في المصحة للمدمنين المودعين تطبيقاً لحكم المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .

 

مادة رقم 3

تخضع المصحة في أدائها لمهمتها لإشراف وتوجيه :
‌أ) مديرية الشئون الصحية في المحافظة التي تقع في دائرتها .
‌ب) الإدارة العامة للمصحة النفسية بوزارة الصحة .
‌ج) لجنة الإشراف المختصة بالمحافظة .

 

مادة رقم 4

تلحق وزارة الصحة بكل مصحة عددا كافياً من العاملين الإداريين والفنيين وغيرهم كما تلحق بها عدداً كافيا من ذوى الخبرات والتخصصات في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمين لأداء مهمتها .
وتزود الوزارة هذه المصحات بالمعامل الطبية والكيميائية الخاصة بتحليل إفرازات المدمنين والمتعاطين وجميع المعدات والأجهزة والآلات وغيرها من الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها .
وتمول النفقات اللازمة لذلك مع نفقات علاج المدمنين والمتعاطين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قرار تنظيمه أو من الاعتمادات التي تخصصها الدولة لهذا الغرض .

مادة رقم 5

تتولى إدارة المصحة لجنة تشكل بقرار من دير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على النحو الآتى :
- مدير المصحة .............. ........................... رئيساً
ويختار من الأطباء الأخصائيين ذوى الخبرة في الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان
- وكيل النائب العام
- طبيب أخصائي أمراض باطنية أو علاج السموم
- أخصائي تحاليل طبية
- أخصائي اجتماعي
- ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي
- أحد الدعاة من العلماء
ويضم إلى عضوية اللجنة رئيس هيئة التمريض بالمصحة
ويختار المحامي العام للنيابة الكلية التي تقع المصحة في دائرتها وكيل النائب العام ، كما يختار كل من الأعضاء الآخرين مدير المديرية المختص بالمحافظة .
ويتولى رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها أقدم الأطباء الأخصائيين من الأعضاء .
وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين ولها أن تدعو أي منهم إلى اجتماعاتها للاشتراك في المناقشة ولسماع ما تراه من إيضاحات دون أن يكون له صوت معدود .


مادة رقم 6

تجتمع لجنة إدارة المصحة بدعوى من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين أو بدعوة من رئيس لجنة الإشراف المختصة ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يعد لهذه الغرض وتعتمد هذه المحاضر من رئيس الجلسة .

 

مادة رقم 7

لجنة إدارة المصحة هي السلطة المهيمنة على شئونها ، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه لازما تحقيق أغراضها وعلى الأخص :
1- متابعة حسن سير العمل بالمصحة وكفاءة الإمكانيات الطبية والفنية والإدارية وتنفيذ برنامج علاج المدمنين والمتعاطي .
2- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل .
3- تقدير الاحتياجات المالية للمصحة ، واعتماد مصاريفها السنوية .
4- دراسة تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ من الجهات الإشراقية وغيرها واتخاذ القرارات اللازمة في شانها .
5- اعتماد التقارير الدورية التي ترفع إليها من مدير المصحة عن سير علاج المودعين والعقبات التي تعترض الشفاء والاقتراحات الكفيلة بإزالتها .
6- اعتماد التقارير الخاصة بشفاء المودع أو بعدم جدوى علاجه وكذلك التقارير التي يتعين عرضها على لجنة الإشراف على المصحات ودور العلاج .
7- فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من المودعين أو ذويهم أو غيرهم من ذوى الشأن واتخاذها ما يلزم في شأنها.



مادة رقم 8

مدير المصحة هو المنوط به - تحت إشراف لجنة الإدارة ، تصريف شئونها في إطار السياسة الموضوعة لها وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة وله الرئاسة المباشرة على العاملين بالمصحة والمنتدبين إليها وله على الأخص ما يأتى :
1- الإشراف على إنشاء ملف مستقل لكل مودع تسجل فيه بياناته الشخصية وماضيه والاجتماعي ، وتطورات علاجه وترفق بهذا الملف جميع الأوراق والتقارير الخاصة بالمودع .
2- الإذن بزيارة المودعين من غير المحكوم عليهم مع الإشراف على إثبات زيارات جميع المودعين بالمصحة في سجل خاص بعد لذلك مختوم بخاتم لجنة الإشراف بالمحافظة .
3- تطبيق نظام المكافآت والحوافر الذى يقرره مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على العاملين بالمصحة والمنتدبين لها ، بما يكفل حسن سير العمل بالمصحة .
4- تحديد احتياجات المصحة للنهوض بمهامها وأداء رسالتها وإعداد تقرير سنوي يتضمن بيان ما أنفقته المصحة من مصاريف وما أنجزته من أعمال وما واجهته من عقبات وما يقترحه بشأن حسن تحقيق أهدافها .
5- تنفيذ ما يصدر عن جهات الإشراف من قرارات وتوجيهات وما تكلفه به من مهام ، وما تطلبه من إيضاحات أو تقارير أو غير ذلك .
6- طلب اجتماع لجنة الإشراف كلما اقتضى الأمر ذلك .


مادة رقم 9

لا يجوز الإيداع بالمصحة إلا في الأحوال الآتية :
(1) بأمر من المحكمة المختصة طبقاً للمادة (37)من قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .
(2) بأمر من المحكمة المختصة أو بقرار من لجنة الإشراف على المصحات ودور العلاج في المحافظة طبقاً للمادتين 27 مكرراً (أ) و37 مكررا (ب) من القانون المذكور
يتم الإيداع بالمصحة بمقتضى أوامر الإيداع التي تحررها اللجنة أو النيابة العامة على النماذج التي تعتمدها لجنة الإشراف بالمحافظة .


مادة رقم 10

تفحص حالة المودع طبياً ونفسياً واجتماعيا كما يتعين أخذ العينات اللازمة منه للفحص المعملي فور إيداعه المصحة مع تحديد المدة اللازمة لعزله كاملاً أثناء فترة انسحاب المخدر من الجسم طبقاً للقواعد التي تقررها لجنة إدارة المصحة .


مادة رقم 11

تفحص المصحة من تحيله إليها لجنة الإشراف قبل إصدار قرار اللجنة في شأنه .
ولا يجوز إيداعه بالمصحة خلال فترة الفحص إلا إذا تضمن القرار النص صراحة على ذلك .
وعلى مدير المصحة أن يرفع إلى لجنة الإشراف بالمحافظة خلال المدة التي تحددها تقريرا بنتيجة الفحص الذي يجريه ثلاثة من الأطباء الأخصائيين على الأقل ، ويرفق بالتقرير رأى وملاحظات مدير المصحة إذا لم يكن قد اشترك في الفحص .


مادة رقم 12

تشكل لجنة من ثلاثة من الأخصائيين على الأقل ، احدهم في الأمراض النفسية والعصبية ، والثاني في الأمراض البطنية أو علاج السموم ، والثالث أخصائي اجتماعي أو نفسي .
وتتولى هذه اللجنة فحص المودع وإعداد تقرير عن حالته من حيث الشفاء أو عدم جدوى العلاج .
ويعرض مدير المصحة هذا التقرير خلال يومين من إعداده على لجنة الإدارة لاعتماده ورفعه إلى لجنة إشراف بالمحافظة للتصرف فيه طبقاً للقانون .


مادة رقم 13

يخطر مدير المصحة لجنة الإشراف بالمحافظة بمن يحتاج إلى الرعاية اللاحقة من بين من انتهى إيداعهم قانونا بالمصحة ، وذلك مع التقرير المعتمد من لجنة الإدارة بشأنه ، لتحدد لجنة الإشراف دار العلاج التي تتكفل بهذه الرعاية أو الإشراف عليها ، ويحيل المدير المودع إلى هذه الدار مع ملف كامل بحالته .

 

مادة رقم 14

تتولى لجنة الإدارة تحديد نفقات علاج المودع في الحالات التي يلزم بها قانوناً .
ويشمل تقرير هذه النفقات على الأخص مقابل الفحوص والإقامة والدواء وفقا للقواعد التي يصدرها وزير الصحة وعلى لجنة الإدارة إخطار لجنة الإشراف المختصة بهذه النفقات للنظر في اعتمادها والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها .


مادة رقم 15

تجرى المصحة التحاليل الطبية لو للعملية أو غيرها في الحالات التي تطلب فيها دور العلاج ذلك .


مادة رقم 16

تجرى جميع المراسلات المتعلقة بالمدمنين أو التعاطين بمقتضى مكاتبات سرية مسجلة موصى عليها ومصحوبة بعلم الوصول وبصفة خاصة ما يوجه منها إلى أي منهم أو إلى ذويه ، ويخطر بغير إذن من لجنة الإشراف المختصة أو بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة الاطلاع أو إفشاء أي من المعلومات أو البيانات التي تتضمنها المكاتبات أو التقارير أو الملفات أو السجلات عن المودعين بالمصحات والتي تصل إلى علم القائمين بالعمل في المصحات بحكم وظائفهم .
ولا يجوز نقل سجلات المصحة خارج مقرها إلا في حالة الضرورة وإذن خاص من الجهات المشار إليها بحسب الأحوال.
ويجب أن تتخذ الإجراءات التأديبية فوراً قبل من يخالف الأحكام السابقة ممن يطلعون على هذه الأسرار بحكم وظائفهم مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية والمدنية .


مادة رقم 17

توفر وزارة الداخلية لكل مصحة الحراسة الكافية لعزل نزلائها عن المجتمع الخارجي وذلك في نطاق القواعد التي تقررها لجنة الإشراف بالمحافظة .
وللنائب العام أو وكلائه دخول هذه المصحات والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وغير ذلك مما يقتضيه تحقيق الشكاوى التي تقدم إليها .
وعلى جميع العاملين بالمصحة تقديم كل مساعدة ممكنه للنيابة العامة وللقائمين بالحراسة لتيسير أداء مهمتهم .


مادة رقم 18

يجب على مدير المصحة وسائر القائمين بالعمل فيها تقديم كل مساعدة ممكنة لمندوبي لجنة الإشراف على المصحة ، وللمفتشين المختصين التابعين لوزارات الصحة والعدل والشئون الاجتماعية وان يمكنوهم من إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ والاطلاع على سائر الأوراق والدفاتر والسجلات والحصول على صور منها وأن ييسروا لهم الحصول فورا على جميع المعلومات التي يطلبونها .

 

مادة رقم 19

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وبعمل به من تاريخ نشره ،
صدر في 16/ 5/ 1999


جدول بيان مصحات علاج الإدمان والتعاطي

جدول بيان
مصحات علاج الإدمان والتعاطي
المرفق بقرار وزير العدل رقم 2633 لسنة 1991
1- محافظة القاهرة :(أ) مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى حلوان للصحة النفسية .
(ب) مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى العباسية للصحة النفسية .
2- محافظة الإسكندرية : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى المعمورة للصحة النفسية .
3- " القليوبية : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى الخانكة للصحة النفسية
4- " الغربية : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى طنطا للصحة النفسية
5- " الشرقية : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى كفر العزازى للصحة النفسية
6- " الدقهلية : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى
7- المنصورة
8- " بنى سويف : " " " " " بنى سويف.
9- " أسيوط : " " " " " الصحة النفسية بأسيوط .
10- " سوهاج : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى للصحة النفسية بسوهاج .
11- " أسوان : مصحة علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى السد العالي للصحة النفسية.
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق