الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 793 لسنة 44 ق جلسة 5 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 189 ص 965

جلسة 5 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(189)
الطعن رقم 793 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) إصلاح زراعي. اختصاص. قوة الأمر المقضي.
عقود إيجار الأراضي الزراعية المنازعة في صحتها أو بطلانها والمنازعات المتعلقة بالحد الأقصى للحيازة. انعقاد الاختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم. القرار النهائي الصادر من اللجنة في هذا الخصوص. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
(3) عقد. إصلاح زراعي. إيجار. صورية.
المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد.
(4) إصلاح زراعي. حكم "الطعن في الحكم". قانون.
إجازة الطعن في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية. ق 11 لسنة 1972. عدم سريانه إلا على القرارات الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور.
(5) إصلاح زراعي. اختصاص.
لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية. هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بقراراتها. عدم جواز إثارة منازعات تتعلق بالطعن فيها أمام المحاكم العادية.

-------------
1 - إذ كان اختصام المطعون عليه الثاني كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات وكان لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، فإن الطاعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.
2 - يؤدي نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975؛ والفقرة الثانية من المادة السابعة منه قبل إلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول لجان الفصل في المنازعات الزراعية اختصاصاً يشاركها فيه القضاء العادي واختصاصاً انفرادياً تستأثر به ولا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، يتناول المنازعات المبينة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الإشارة ولما كانت المنازعة في صحة العقد المثبت لقيام العلاقة الإيجارية أو بطلانه أو في تطبيق أحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي الخاصة بالحد الأقصى للحيازة تندرج ضمن المنازعات الإيجارية للأراضي الزراعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة المذكورة فينعقد الاختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم، ويكون للقرار النهائي الصادر فيها من اللجنة المختصة قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معها للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت ولم يبحثها القرار الصادر فيها.
3 - المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون.
4 - إن ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 من إلغاء موانع التقاضي فيما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن بإلغاء أمر وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية، وما تقضي به المادة الثانية من العمل به من تاريخ نشره في 8/ 6/ 1972، يفيد أن القرارات التي أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هي التي تصدر من تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات التي تستثنى من سريانه القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لها، وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية في 20/ 2/ 1972 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً.
5 - تعتبر لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المشار إليها بالقانون رقم 54 لسنة 1966 هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي وإذ كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - المقابلة للمادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ناطت بمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي في حالات معينة، فإنه لا يسوغ للطاعن الطعن في القرار المنوه عنه عن طريق الدفع في دعوى مطروحة أمام المحاكم العادية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2347 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن يطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 250 جنيهاً، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1964 مودع بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية صريط استأجر منه الطاعن أطياناً زراعية مساحتها 24 فدان و12 قيراط لقاء أجرة سنوية قدرها 441 جنيهاً عدلت إلى مساحة 14 فدان و22 قيراط أجرتها السنوية 268 جنيه و500 مليم بموجب الاتفاق الحاصل في 1/ 11/ 1965، وإذ أنهى الطاعن العلاقة الإيجارية في بداية سنة 1969 الزراعية دون أن يفي بباقي إيجار سنة 1965 وكامل إيجار السنوات 1966، 1967، 1968 ومجموعها 878 جنيهاً وامتنع عن سدادها رغم التنبيه عليه، فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن بتزوير عقد الإيجار والاتفاق المعدل له، وبتاريخ 7/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى حتى يحصل المطعون عليه الأول على قرار نهائي من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة حول نشأة العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن ودليلها، وإذ عجل المطعون عليه الأول الدعوى بعد صدور قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية في 20/ 2/ 1972 قاضياً بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن المساحة المؤجرة ابتداء من 1/ 11/ 1965 حتى نهاية سنة 67/ 1968 الزراعية من مساحة 14 فدان و66 قيراط وانتهاء العلاقة بين الطرفين بانتهاء السنة الزراعية المذكورة، تنازل الطاعن عن الادعاء بالتزوير ودفع بصورية العقد صورية مطلقة قصد بها التحايل على قواعد الحيازة المقررة بقانون الإصلاح الزراعي، ثم عادت المحكمة فحكمت بتاريخ 17/ 4/ 1973 (أولاً) بإثبات ترك الطاعن الادعاء بالتزوير (ثانياً) بإلزامه بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 250 جنيهاً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" طالباً إلغاءه وبتاريخ 16/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان اختصام المطعون عليه الثاني في الدعوى بقصد تقديم ما لديه من مستندات، وكان لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، فإن الطاعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أنه وقد صدر قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الأول فإنه يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم ولا يقبل منه بعد الادعاء بصورية العقد، في حين أن اختصاص اللجنة المشار إليها لا يتناول طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1665 - سوى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرر "ز" من قانون الإصلاح الزراعي، وهو اختصاص استثنائي لا يجوز مدة إلى منازعات أخرى عن طريق التوسع في تفسير النصوص المتعلقة به، ومن ثم ينحصر اختصاص اللجنة في التحقق من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية طبقاً لصريح نص المادة 26 مكرراً من - القانون المذكور في حالة امتناع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية أو امتناع المؤجر أو المستأجر عن التوقيع عليه، ولا تختص بالفصل فيما أثير من نزاع حول صورية عقد الإيجار سند الدعوى الموقع عليه من طرفيه والمودع بالجمعية صورية تدليسية مطلقة قصد بها التحايل على أحكام المادة 27 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا تجيز للشخص أن يحوز بأي وجه من الوجوه ما يزيد على الخمسين فداناً من الأراضي الزراعية، والتي أخرجها المشرع من ولاية لجان الفصل في المنازعات الزراعية، فلا يصح الاعتداد في هذا الخصوص بقرار اللجنة المنوه عنه خاصة وأنه لم يعرض في أسبابه لهذه الصورية، بالإضافة إلى أن القرار لم يحز قوة الأمر المقضي بصدور القانون رقم 11 لسنة 1972 الذي ألغى موانع التقاضي وأجاز الطعن في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية أثناء تردد الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم النهائي، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع رغم تمسكه بأن هذا الطعن كما يكون في صورة دعوى يصح إبداؤه في صورة دفع، فإنه علاوة على خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو القابلة للزراعة. وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية: ( أ ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي (ب)....... وجـ)......، وفي الفقرة الثانية من المادة السابعة منه قبل إلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 - على أنه "ويمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة وتحال إليها فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الدرجة الأولى والتي تدخل في هذه الاختصاص ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع خول للجان الفصل في المنازعات الزراعية اختصاصاً يشاركها فيه القضاء العادي واختصاصاً انفرادياً تستأثر به ولا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، يتناول المنازعات المبينة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الإشارة، ولما كانت المنازعة في صحة العقد المثبت لقيام العلاقة الإيجارية أو بطلانه أو في تطبيق أحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي الخاصة بالحد الأقصى للحيازة تندرج ضمن المنازعات الإيجارية للأراضي الزراعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة المذكورة فينعقد الاختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم، ويكون القرار النهائي الصادر فيها من اللجنة المختصة قوة الأمر المقضي مما لا يجوز معها للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت ولم يبحثها القرار الصادر فيها، وكانت المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، فإن - الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1972 من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 من إلغاء موانع التقاضي فيما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن بإلغاء ووقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية، وما تقضي به المادة الثانية من العمل به من تاريخ نشره في 8/ 6/ 1972، يفيد أن القرارات التي أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هي التي تصدر في تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات التي تستثنى من سريانه القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لها، وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية في 20/ 2/ 1972 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم وكانت لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المشار إليها بالقانون رقم 54 لسنة 1966 آنف الذكر تعتبر هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي، وكانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 المقابلة للمادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - ناطت بمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي في حالات معينة، فإنه لا يسوغ للطاعن الطعن في القرار المنوه عنه على فرض جوازه عن طريق الدفع في دعوى مطروحة أمام المحاكم العادية، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق