جلسة 3 من إبريل سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.
--------------
(186)
الطعن رقم 648 لسنة 45 القضائية
نقل بحري "الاحتجاج".
الاحتجاج الموجه إلى الناقل البحري من المرسل إليه في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها. المادتان 284، 285 بحري. وجوب ثبوت إرساله إلى الناقل أو امتناعه عن استلامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 645/ 72 أمام محكمة الإسكندرية التجارية الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت تأسيساً على أنها استوردت بمقتضى سند شحن رسالة حديد تسليح عددها 388 ربطة تزن 274.400 طن شحنت على الباخرة "بوجدان" وعند استلام الرسالة تبين وجود عجز بها قدره 12.190 طناً وإنه لما كانت الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة الناقلة مسئولة عما لحق الرسالة من عجز فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة ثم عدلت الطاعنة مقدار التعويض إلى مبلغ 645.185 فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 822/ 73 تجاري كلي. وبتاريخ 18/ 11/ 1973 قضت هذه المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 سنة 29 ق تجاري وبتاريخ 4/ 3/ 1975 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 574، 275 من قانون التجارة البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت إلى محكمة الموضوع بصورة برقية الاحتجاج المرسلة منها إلى المطعون ضدها - إعمالاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري - والمتضمنة بيان سند الشحن والرسالة والكمية والعجز مؤشراً عليها بالتوقيع باستلام الأصل في 15/ 3/ 1972 الساعة 12 وعليها ختم التوكيل الملاحي المستلم إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذه البرقية وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليم المطعون ضدها احتجاجاً على العجز ولم يبين في أسبابه ما حمله على إطراح البرقية ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يشترط في التحفظ والاحتجاج الذي يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها - م 274، 275 بحري - أن يسلم للناقل أو يثبت امتناعه عن استلامه فلا يكفي لإثبات حصول التحفظ أو الاحتجاج في حالة إنكار الناقل حصولهما مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة من برقية الاحتجاج المرسلة إلى التوكيل الملاحي للناقل مؤشراً عليها بالتوقيع باستلام الأصل في 15/ 3/ 1972 وكانت المطعون ضدها وإن أنكرت وصول الاحتجاج إليها إلا أنها لم تنكر الختم المنسوب صدوره إليها على برقية الاحتجاج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليم الاحتجاج إلى المطعون ضدها ولم يعرض في أسبابه للختم المنسوب صدوره إليها على برقية الاحتجاج باستلام أصلها ولم يبين ما حمله على إطراحه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق