الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 1062 لسنة 47 ق جلسة 5 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 187 ص 949

جلسة 5 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

--------------

(187)
الطعن رقم 1062 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع.
(1) الإقرار المعتبر. شرطه. أن يكون صادراً من المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه. وجوب أن يكون ذلك على سبيل الجزم واليقين تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية.
(2) تقدير ما إذا كانت أقوال الخصم تعتبر إقراراً من عدمه. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة النقض.

-----------------
1 - يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه.
2 - كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على مورث الطاعن والمطعون ضدها الثالثة وعلى المطعون ضده الثاني بصفته طالبة الحكم بصحة ونفاذ المحرر المؤرخ 30/ 6/ 1971 المتضمن اعتراف المورث المذكور بملكيتها للأموال الموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى ومن بينها المبالغ المودعة ببنك الإسكندرية فرع الزمالك بما يترتب على ذلك من آثار مع كف منازعة الطاعن والمطعون ضدها الثالثة لها في انتفاعها بتلك الأموال. طعن الطاعن بجهالة توقيع المورث على المحرر وبتاريخ 30/ 11/ 1974 قضت المحكمة بصحة المحرر وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المحرر سند الدعوى لا تتوافر فيه شروط الإقرار حسبما رسمها القانون. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم بالاستئناف 5273 سنة 91 ق القاهرة. وقضت محكمة الاستئناف في 22/ 11/ 1976 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي الطعن بالجهالة بصحة المحرر المطعون عليه وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع. ثم قضت في 9/ 5/ 1977. بصحة ونفاذ المحرر المؤرخ 30/ 6/ 1971 المتضمن إقرار المورث المرحوم...... للمطعون ضدها الأولى بملكيتها للأموال الموضحة تفصيلاً بالصحيفة وكف منازعة الطاعن والمطعون ضدها الثالثة لها في انتفاعها بهذه الأموال مع إلزامها بالمصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قرر أن الرسالة المؤرخة 30/ 6/ 1971 قد توافرت فيها جميع شروط الإقرار غير القضائي في حين أنها لا يصدق في شأنها هذا الوصف ذلك أن صاحبها لم يقر بحق عليه لزوجته وإنما ضمنها عبارات درج العامة على كتابتها للترضية خاصة وأنه ليس هو محررها وقد تكون العبارات الإنشائية فيها غير صادرة عنه، وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به - في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه، كما أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان المحرر المؤرخ 30/ 6/ 1971 هو خطاب بعث به مورث الطاعن من سجنه إلى زوجته المطعون ضدها الأولى يبثها أشواقه ويحذرها من محاولات الدس والوقيعة بينهما التي يبذلها المغرضون متوسلاً إليها أن تزوره في سجنه ليوضح لها كل شيء وقد ضمن خطابه "وأنا من زمان قلت لك أن كل حاجة بتاعتك أنت وأن البيت والمحلات والفلوس وكل ما أملك بتاعتك وده اعتراف تاني بأن كل ما أمتلك ملكك أنت وكل ما عندي رزقك وبختك" إلى غير ذلك من العبارات الأخرى التي جرت عادة الناس على استعمالها في الخطابات العاطفية بين الزوجين تعييراً عن استعداد الزوج للتضحية بكل ما يملك في سبيل زوجته وأن زواجه منها قد جلب له الحظ والسعة في الرزق، فإن هذه العبارات تكون قد صدرت عن مورث الطاعن بقصد التودد - والمجاملة لاستمالة زوجته واسترضائها لا بقصد الاعتراف لها بملكية كل ما يملك الأمر الذي ينفي عنها وصف الإقرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتبر الرسالة الموجهة من مورث الطاعن إلى زوجته المطعون ضدها الأولى إقراراً غير قضائي توافرت فيه شروط صحته ونفاذه وإنه ملزم لمن صدر عنه حجة عليه بما ورد به فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق