الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 51 لسنة 13 ق جلسة 16 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 83 ص 231

جلسة 16 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(83)
القضية رقم 51 سنة 13 القضائية

عقد. تفسيره. 

استخلاص نية العاقدين. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. استظهارها من وقائع الدعوى أن العقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت. متى لا تتدخل محكمة النقض؟ صورة واقعة.

-------------
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناءً على ما تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا هي اعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت، معتمدة في ذلك على القرائن التي ثبتت لديها من بقاء العقد في حيازة المورث وبين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توفي، وعدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من الخمس السنوات، وبقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للأعيان موضوع العقد من تأجيرها باسمه وبوصفه مالكاً لها والتقاضي بشأنها بوصفه مالكاً لها أيضاً ودفع الديون العقارية المطلوبة عليها، ثم على ما استبانته من فقر المتصرف له، إلى غير ذلك من القرائن، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض ما دام ما قالته من كل ذلك يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق