جلسة 13 يناير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
------------------
(91)
القضية رقم 45 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام.
تقرير الطعن. وجوب إعلانه إلى المطعون ضده لشخصه أو له في محله الأصلي. إعلانه إليه في المحل المختار الذي عينه في الدعوى الموضوعية. متى يصح؟ مثال. الطعن بطريق النقض. دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع.
(المادة 6 مرافعات)
---------------
إن المادة 6 من قانون المرافعات تنص على وجوب إعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله (والمراد بالمحل هو المحل الأصلي). فطبقاً لهذه القاعدة العامة يجب إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، لشخصه أو له في محله الأصلي، ولا يصح إعلانه في المحل المختار الذي عينه في الدعوى الموضوعية لتسلم إليه الإعلانات الخاصة بها فيه، إلا إذا كان هو قد اختاره أيضاً لإعلانه فيه بإجراءات النقض (1). وذلك لأن الطعن بطريق النقض يعتبر دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع وله إجراءات خاصة به. فاتخاذ الخصم، عند نظر دعوى الموضوع، مكتب المحامي محلاً مختاراً له ليعلن فيه لا يكفي لصحة إعلانه فيه بإجراءات دعوى النقض. فإذا كان الظاهر من إعلان تقرير الطعن أن المحضر انتقل إلى مكتب أحد المحامين لإعلان المطعون ضدهم جميعاً فيه باعتبار أنه المحل المختار لهم، فرفض المحامي قبول الإعلان فسلم المحضر تقرير الطعن في نفس اليوم إلى شيخ البلد لامتناع المحامي عن تسلم الإعلان، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يصححه أن اثنين من المطعون ضدهم قد وكلا عنهما بعد ذلك نفس المحامي في إجراءات الطعن بالنقض ما دام لم يكن وكيلاً وقت الإعلان.
(1) لعل المراد أن يكون الخصم - بعد صدور الحكم - قد عين نفس المحل الذي اختاره أولاً لكي تعلن إليه فيه الأوراق الخاصة بالطعن بالنقض، كأن يحصل هذا التعيين في إعلان المحكوم له الحكم إلى خصمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق