الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 83 لسنة 13 ق جلسة 17 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 100 ص 264

جلسة 17 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(100)
القضية رقم 83 سنة 13 القضائية

حكم. تمهيدي. 

قرار بمناقشة الخصوم في مسائل معينة. لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم.

---------------
إذا كان القرار الصادر من المحكمة يتناول وقائع معينة رأت المحكمة ضرورة مناقشة الخصوم فيها مما يشعر باتجاه رأيها في موضع من مواضع النزاع يتوقف الفصل فيه على إجابات الخصوم بناءً على هذا القرار، فإن هذا القرار يكون حكماً تمهيدياً لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم لتعلق حقهم به. ولا يسوغ عدولها عنه من تلقاء نفسها أن تقول - بعد أن أقفلت باب المرافعة دون تنفيذه - إنها وجدت في مذكرات الخصوم التي قدمت بعد صدوره ما أرادت استجوابهم عنه، وخصوصاً إذا كان أحد الخصوم قد تمسك في مذكرته بوجوب تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق