الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 718 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 232 ص 1218

جلسة 24 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

--------------

(232)
الطعن رقم 718 لسنة 49 القضائية

خبرة. حكم.
تعيين الخبير أو إبداله لتأخره في إيداع التقرير. وجوب صدور حكم قضائي به. استبداله بناء على طلبه أو لأن تعيينه لم يصادف محلاً. جواز صدور قرار به من رئيس الدائرة أو القاضي الذي عينه.

------------
يبين من استقراء المواد 135، 140، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائي، وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره في الأجل المحدد. أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه. وقياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذي لم يصادف تعيينه محلاً، كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجدول أو ما إلى ذلك. وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً. ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذي عينه الحكم قبلاً، ينطوي على قرار ضمني بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير، وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه، ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان في حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقاً للقاعدة آنفة البيان، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً، ولذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفي أن يتم بقرار صريح أو ضمني. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه، إذ عول على تقرير الخبير الذي حلف اليمين، بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين بوصفهم مستأجرين لوحدات بالعقار محل التداعي أقاموا الدعوى رقم 1307 سنة 1972 مدني كلي المنصورة طعناً في القرار الصادر من المطعون ضده الأخير "رئيس مجلس مدينة المنصورة" المؤرخ 1/ 5/ 1972 المتضمن وجود خلل بالعقار المذكور يقتضي إخلاءه وإزالته بهدمه حتى سطح الأرض. وإذ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أيد وجهة نظر الطاعنين قضت بتاريخ 1/ 11/ 1977 بإلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 568 سنة 29 ق التي ندبت خبيراً آخر من هيئة التدريس بكلية هندسة المنصورة وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وبتأييد القرار الهندسي المتظلم منه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف حددت في حكمها الخبير المنتدب بأنه رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة أو من يندبه فكان عليها أن تلتزم قضاءها ولا تحيد عنه إلا بحكم جديد ولكن عميد كلية الهندسة رشح الدكتور.... فقامت المحكمة بتحليفه اليمين وباشر المأمورية وقدم تقريره دون أن يكون هو رئيس قسم الهندسة المعمارية أو مرشحاً من المذكور ودون أن تقضي المحكمة بندبه مما يجعل عمله باطلاً، وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا العمل يكون بدوره باطلاً ومخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من استقراء المواد 135، 140، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائي، وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره في الأجل المحدد. أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه. ويقاس على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذي لم يصادف تعيينه محلاً، كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجدول أو ما إلى ذلك. وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً، فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً. ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذي عينه الحكم قبلاً، ينطوي على قرار ضمني بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير، وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه، ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان في حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقاً للقاعدة آنفة البيان، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً، ولذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفي أن يتم بقرار صريح أو ضمني، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه، إذ عول على تقرير الخبير الذي حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الخبير أدى اليمين بوصفه رئيس قسم الهندسة المعمارية طبقاً للوارد بمحضر الحلف حالة أنه ليس كذلك، وأنهم اعترضوا بأنه غير أهل لأداء المأمورية لعدم تخصصه في الهندسة المعمارية وطلبوا من المحكمة الاستعلام عن ذلك أو تمكينهم من استخراج شهادة مثبتة له ولكنها لم تستجب مما يعتبر مخالفة للثابت في الأوراق وإخلالاً بحق الدفاع يستوجبان نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أنه في شقه الأول غير صحيح إذ أن محضر الحلف لم يتضمن وصف الخبير الذي أدى اليمين بأنه هو رئيس قسم الهندسة المعمارية وإنما ورد بصدر المحضر ومنطوق الحكم الصادر بتعيين رئيس قسم الهندسة المعمارية خبيراً ثم أثبت أن الذي حضر هو الدكتور.... مدرس المعمار بكلية الهندسة. ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد بمخالفة الثابت في الأوراق يكون غير صحيح. والنعي في شقه الثاني مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من عدم قبول النعي العاري من الدليل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية عمل أهل الخبرة ومتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا دليلاً على اعتراضهم أمام محكمة الموضوع على الكفاية الفنية للخبير المذكور وإنما قدموا فقط صورة محاضر أعمال هذا الخبير والطلب المقدم منهم لمحكمة الاستئناف بشأن الاستعلام عن هذا الخبير أو التصريح لهم باستخراج شهادة بشأنه ويبين فيها جميعاً اعتراضهم المثبت بهذه الأوراق مؤسس فقط على أن هذا الخبير مدرس لتكنولوجيا المباني بكلية الهندسة وليس رئيساً لقسم العمارة بها المعنى بحكم الندب وأن قيامه بالعمل يعتبر مخالفاً لذلك الحكم وليس نفاذاً له وبالتالي يكون التقرير باطلاً لتقديمه من غير ذي صفة. لما كان كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما يدحضه وأبدى اطمئنان المحكمة لذلك التقرير وكفاية ما أقيم عليه من أسس فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق