الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 82 لسنة 13 ق جلسة 23 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 113 ص 302

جلسة 23 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(113)
القضية رقم 82 سنة 13 القضائية

حارس مؤجر. 

رفع الدعوى عليه بصفتيه برد ما دفع مقدماً من أجرة الأطيان وبتعويض المستأجر عما فاته من الربح في مدة الإيجار.

رفضها بناءً على أن عقد الإجارة لم يبطل ولم يعطل بفعل المؤجر وعلى أساس أن يد المدعي بوضع الأطيان تحت الحراسة القضائية لا تعتبر أنها قد رفعت عنها وأن المدعى عليه لا مسئولية عليه بصفة كونه مؤجراً وأن مساءلته إنما تكون بصفته حارساً وبدعوى حساب. لا خطأ.

----------- 
إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار في انتفاعه به فطلب في مواجهة المتعرض والمؤجر تعيين المؤجر حارساً لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك، ثم رفع الدعوى على المؤجر بمطالبته برد ما دفع مقدماً من الأجرة وبتعويضه عما فاته بصفته مستأجراً من الربح في مدة الإيجار وبنى دعواه على أن المدعى عليه استولى على الحاصلات ولم يدفع مما حصله منها شيئاً فقضت المحكمة برفضها بناءً على ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من ظروف الدعوى وأوراقها من أن عقد الإيجار لم يبطل ولم يعطل بفعل المؤجر، وعلى أساس أن يد المدعي لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوضع الأطيان تحت الحراسة القضائية، وأن المدعى عليه بصفة كونه مؤجراً لا مسئولية عليه بل إن مساءلته لا تكون إلا بصفته حارساً وعن طريق رفع دعوى حساب عليه، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق