الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

القانون 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر (أ) - في 29 مارس سنة 2023 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من أبريل سنة 2023 ، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/ 3/ 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 4/ 2023 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها في الأولى من يوليو سنة 2024

 

مادة رقم 2

يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح في الأول من أبريل سنة 2023 ، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/ 3/ 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1/ 4/ 2023 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8٪ من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 4/ 2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .
ولا تُخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى ، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه/شهريًا .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة ، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير ، بحسب الأحوال .

 

 

مادة رقم 6

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، النص الآتى :
يمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكرراً/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه/شهريًا
كبير معلمين 440
معلم خبير 445
معلم أول أ 450
معلم أول 465
معلم / معلم مساعد 485

 

مادة رقم 7

يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

 

مادة رقم 8

يستبدل بنص المادة 3 مكررًا من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، النص الآتى :
مادة 3 مكررًا : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2800 جنيه ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

 

مادة رقم 9

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى ، والتمريض المتوسط ، والفنى الصحي خلال مدة التدريب الإجبارى في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية :
الفئة فئة المكافأة بالجنيه / شهريًا
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفنى الصحي 1300
ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها .
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية . ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة .

 

مادة رقم 10

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة 11 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ .
ويستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، النص الآتى :
مادة 17 :
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات الآتية :
۱۷۰۰ جنيه للأطباء البشريين .
۱۳۰۰ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعى .
۱۲۰۰ جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
۱۱۰۰ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
كما يستبدل بالجدول رقم ۲ المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتى :
المبلغ بالجنيه البيان السهر المبيت العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة
الاستشارى وما يعادله 4 120 4 180
الإخصائى / وما يعادله 6 100 6 150
مساعد إخصائى / وما يعادله 8 80 8 120
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 60 10 90
الطبيب المكلف 10 50 10 80
إخصائى تمريض 12 40 12 60
فنى تمريض 15 30 15 50
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 20 10 30

 

مادة رقم 11

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من أبريل سنة ٢٠٢3 ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها في الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ 3500 جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 12

استثناءً من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٣ ليصبح في الأول من أبريل سنة ٢٠٢3 وذلك للمعاشات المستحقة في ۲۰۲۳/۳/۳۱ وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسرى أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/ 4/ 2023 حتى 30/ 6/ 2023 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .

 

مادة رقم 13

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من أبريل سنة ٢٠٢3 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

 

مادة رقم 14

يستبدل بنسبة 5.9٪ الواردة بالفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه نسبة 6٪ .

 

مادة رقم 15

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أبريل سنة 2023
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رمضان سنة 1444 ﻫ
الموافق 29 مارس سنة 2023 م .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق