جلسة 17 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------------
(71)
القضية رقم 19 سنة 13 القضائية
أ - حراسة.
أطيان غير مسجلة عقودها. وضعها تحت الحراسة. لا مانع قانوناً.
ب - حراسة.
تقدير الخطر الموجب للحراسة. موضوعي.
جـ - حكم. تسبيبه.
إقامة الحكم على ما يبرره من الاعتبارات. وجوه دفاع موضوعية. الرد عليها جميعها صراحة. لا إلزام.
------------------
1 - إن المادة 491 من القانون المدني خولت المحكمة وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسة لأحد أطراف الخصومة. والقول بأن الحراسة يجب ألا تتناول الأطيان التي آلت إلى طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل، ولا فرق بينهما سوى أن نقل الملكية في العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذي يتم فيه التسجيل فعلاً. ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي لا يحول دونه عدم حصول التسجيل. ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشتري، إذا ما خشي على العين من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع، أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة 491 المذكورة إذ النزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة.
2 - إن تقرير الخطر الموجب وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من المسائل الموضوعية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضي الموضوع.
3 - متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على ما يبرره من الاعتبارات فذلك يكفي في تسبيب حكمها ويتضمن الرد على كل ما أثير في الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التي لم يرد عليها صراحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق