الطعن 26634 لسنة 71 ق جلسة 1/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 20 ص 235
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المجنى عليه .... قام بنشر إعلان فى إحدى الصحف اليومية عن حاجته إلى خادمة للعمل بمسكنه ، وعليه اتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة مسكنه لمرور كل منهم بضائقة مالية بأن تعمل المتهمة الأولى خادمة لدى المجني عليه ثم تقوم بتخديره وتمكين المتهمين الثانى والثالث من دخول المسكن وسرقة متعلقاته وتنفيذا لذلك توجهت المتهمة الأولى .... الى المجني عليه في مسكنه في اليوم السابق على ارتكاب الحادث مدعية رغبتها في العمل لديه كخادمة ، وفى يوم الحادث صعدت إلى مسكنه بينما كان المتهمان الثانى والثالث في انتظارها أسفل العقار الكائن به مسكن المجني عليه ثم اتصلا بها هاتفيا وبعد تأكدهما من وجود المجني عليه بمفرده معها صعدا إلى مسكنه وأخبراه أنهما من أقرباء المتهمة الأولى وحضرا للاطمئنان عليها وانتظر ثلاثتهم حتى تحين الفرصة لسرقته ولعدم استطاعة المتهمة الأولى تخديره بوضع قرص المخدر في شرابه كالمتفق عليه مع باقي المتهمين فاجأته بضربه على رأسه بأداة حديدية ـ مفتاح مما يستعمل فى تركيب اسطوانات الغاز – ثم عاجله المتهم الثانى .... مسدداً له لكمه قويه فى رقبته وقام المتهم الثالث .... بتوجيه عدة لكمات له فى أماكن متفرقه من جسده ثم أحاط به وشل حركته وطرحه على السرير الموجود بالحجرة وكتم أنفاسه بكم فاه بيده وكبه على وجهه فى فراشه حتى فارق الحياة ولما تأكدوا من موته قاموا بالاستيلاء على بعض منقولاته وهي جهاز لقياس الضغط وبعض العملات الفضية وثلاث نظارات وجهازي تسجيل ومنبه وأحد عشر قميصا واقتسموها فيما بينهم .
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبت صحتها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من المقدم .... مفتش مباحث فرقة .... والرائد .... رئيس مباحث .... و.... و .... ومن اعتراف المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير قسم الأدلة الجنائية .
فقد شهد المقدم .... بالتحقيقات ان التحريات السرية التى أجراها مع الشاهد الثاني دلت على أن علاقة آثمة جمعت بين المتهمة الأولى وبين كل من المتهمين الثاني والثالث ، ولمرور كل منهم بضائقة مالية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة المساكن ، وفي اليوم السابق على يوم الحادث توجهت المتهمة الأولى إلى المجني عليه في مسكنه ـ على اثر قيامه بنشر إعلان في إحدى الصحف اليومية يطلب فيه خادمة – مدعية رغبتها في العمل لديه كخادمة فوافق على ذلك وفي يوم الحادث صعدت الى مسكنه بينما كان المتهمان الثانى والثالث في انتظارها أسفل المسكن ثم إتصلا بها هاتفيا وبعدها صعدا الى المسكن وقررا للمجني عليه أنهما من أقرباء المتهمة الأولى وحضرا للاطمئنان عليها فرحب بهما وأحسن ضيافتهما الا ان المتهمين انتظروا حتى تحين الفرصة لسرقته ثم فاجأته المتهمة الأولى بضربة على رأسه بأداة حديدية – مفتاح مما يستعمل فى تركيب اسطوانات الغاز – وعاجله المتهم الثاني بتسديد لكمة قوية في رقبته وقام المتهم الثالث بتوجيه عدة لكمات له في أماكن متفرقة من جسده وشل مقاومته وألقى به على السرير الموجود بالحجرة حتى فارق الحياة ، وبعد ان تأكد المتهمون من موته قاموا بالاستيلاء على بعض منقولاته واقتسموها فيما بينهم وانه واجه المتهمين بما توصلت إليه التحريات فأقروا بارتكاب الحادث وفق التصوير الذي جاء بتحريات الشرطة وأضاف المتهم الثاني أنهم ألقوا بحقيبة من البلاستيك بها بعض ملابس المجني عليه أعلى سطح العقار المجاور للعقار الذي يقيم فيه أخوه المتهم الثالث ، بضبطها تبين بداخلها أحد عشر قميصا ونظارتين طبيتين وانتهى في شهادته الى أن المتهمين قصدوا قتل المجني عليه حتى يتمكنوا من سرقته .
وشهد الرائد .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد الأول
وشهدت.... – الخادمة السابقة للمجني عليه فى التحقيقات بأنها قابلت المتهمة الأولى في مسكن المجنى عليه يوم الحادث وقد تعرفت عليها في عملية عرض قانوني .
وشهد .... – جار المجنى عليه – بالتحقيقات بأنه شاهد المتهمة الأولى يوم الحادث تخرج من مسكن المجني عليه وقد تعرف عليها في عملية عرض قانونى .
وحيث إن المتهمة الأولى .... قد اعترفت بتحقيقات النيابة العامة باتفاقها مع المتهمين الثانى والثالث على سرقة مسكن مخدومها المجني عليه لحاجتهم إلى المال ، ولعدم تمكنها من تخدير المجني عليه حتى حضور المتهمان الثانى والثالث قام المتهم الثانى بضربه بيده في زوره ضربة قوية ثم ضربه بحديدة على شكل مفتاح مما يستعمل فى اسطوانات الغاز على رأسه بينما جثم المتهم الثالث فوقه وكتم فمه بيد وضربه باليد الأخرى في بطنه حتى فارق الحياة ، وقامت هي بجمع المنقولات المسروقة من صيوان بالحجرة وأضافت ان المتهمين الثانى والثالث قصدا قتل المجنى عليه خشية تعرفه عليهم .
وحيث إن المتهم الثانى .... قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة باتفاقه مع المتهمة الأولى والمتهم الثالث على سرقة مسكن المجني عليه ولعدم تمكن المتهمة الأولى من تخدير المجني عليه حسب الاتفاق قاموا بالإجهاز عليه وأنه ساهم في القتل بضرب المجني عليه عدة ضربات بيده في صدره وعلى رقبته وبعد أن فارق الحياة جمعوا ما استطاعوا من منقولاته ، وأضاف في اعترافه أنه قصد قتل المجني عليه خشيه تعرفه عليهم .
وحيث ان المتهم الثالث.... قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان يمر بضائقة مالية فاتفق وأخيه المتهم الثاني مع المتهمة الأولى على سرقة مسكن مخدومها المجني عليه ، ولما توجه وأخيه المتهم الثاني الى مسكن المجني عليه وتقابلا معه علم من المتهمة الأولى بانها لم تتمكن من تخديره حسب الاتفاق فقاموا بالإجهاز عليه وانه ساهم فى ذلك بشل حركة المجني عليه وكتم أنفاسه في فراشه حتى فارق الحياة ثم استولوا على بعض منقولاته واقتسموها فيما بينهم وانه قبل الاشتراك في قتل المجني عليه خشية تعرفه عليهم .
وحيث إنه قد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه بالرأس والعنق والصدر جميعها ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان نوعها وأحدثت نزيفا دماغيا وكسور بالعظم اللامي والغضاريف الحنجرية والأضلاع على الجهتين أما أصابته بالساق اليسرى فهي ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم صلب ذو سطح خشن أيا كان نوعه وهي بسيطة ولا دخل لها في إحداث الوفاة ، والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل الضرب باللكمات والأداة المرسلة – مفتاح أنابيب – وأن إصابات الرأس والصدر وما صاحبها من نزيف دماغي وكسور بالأضلاع إن كان أيا منها كفيل بإحداث الوفاة فانه حكما على ما تبين من وجود مظاهر إسفكسيا خارجية وداخلية بالجثة فإن الوفاة أساسا ناشئة من الإصابات الرضية بالعنق وما صاحبها من كسور بالعظم اللامي والغضاريف الحنجرية وما ترتب على ذلك من انسداد المسالك الهوائية وعجل بحدوثها كتم النفس .
وحيث إنه قد ثبت من تقرير قسم الادلة الجنائية بمديرية أمن .... أنه بفحص الآثار المرفوعة لبصمة اليد الثابتة على الثلاجة وبصمة الاصبع الثابتة على أحد أكواب الشاي الموجودة بحجرة المجني عليه تبين ان الأولى تنطبق على راحة اليد اليمنى للمتهمة الأولى وأن الثانية تنطبق على بصمة أصبع الوسطى اليمنى لذات المتهمة ، وانه بفحص الاثار المرفوعة لبصمات الأصابع الثابتة على زجاجة ويسكي وكوبي شاي داخل حجرة المجني عليه تبين أن بصمتين منهم تنطبق على بصمة أصبع السبابه اليمنى للمتهم الثاني والثالثة تنطبق على بصمة أصبع الإبهام الأيمن لذات المتهم والرابعة تنطبق على بصمة أصبع الإبهام الايسر للمتهم المذكور .
وحيث إن المتهمين مثلوا بجلسة المحاكمة الأخيرة والمحكمة ندبت لكل منهم محام وأنكروا ما نسب اليهم من اتهام وقدم المتهمان الثاني والثالث مذكره بدفاعهما شرحا فيها ظروف الدعوى وطلبا مناقشة شاهدي الإثبات وسماع شهود نفي كما ضمنا المذكرة دفوع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولصدورها بعد القبض عليهما وبطلان الاعتراف المعزو لكل منهما لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي تمثل في حجزهما خمسه أيام قبل العرض على النيابة العامة وتعذيبهما وذويهما ، وان الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع ووليد قبض باطل ، وبطلان الاتهام المنسوب إليهما لخلو الأوراق من دليل عليه وعدم وجود شاهد رؤية للحادث وانتفاء صلتهما بالمسروقات المضبوطة وعدم توافر اركان جريمتي القتل العمد والاتفاق الجنائي ولعدم حضور أحد من شهود الإثبات استغنى المدافعون عن المتهمين عن سماع شهاداتهم وقد تليت أقوالهم بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع فى حضور المتهمين دون اعتراض من أيا منهم ، وردد المدافعون عن المتهمين ذات الدفوع الواردة بالمذكرة المقدمة من المتهمين الثانى والثالث وأضافوا إليها دفعا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، كما أضاف اليها المدافع عن المتهم الثانى دفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام ، كما أضافت إليه المدافعة عن المتهم الثالث دفع ببطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم أثناء استجوابه ، وجرى دفاع المتهمة الأولى على ان المنسوب لها الاعتداء على المجني عليه بمفتاح أنابيب ولم يرد بتقرير الصفة التشريحية ان هذا الاعتداء كان سبب الوفاة كما لم يثبت وجود بصمات للمتهمة الأولى على هذا المفتاح وهو ما ينفي نيه القتل لديها .
وحيث إنه لما كان من المقرر ان للمحكمة ان تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المتهمين الثاني والثالث وإن ضمنا مذكرة دفاعهما طلب سماع شاهدي الإثبات الا أن المدافع عن كل منهما استغنى صراحة عن ذلك فى حضور المتهمين ودون اعتراض من أى منهما واكتفى بمناقشة أقوال شاهدي الإثبات في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ومن ثم فلا عليها ان لم يجبهما الى هذا الطلب وحيث إنه عما تضمنته المذكرة سالفة الذكر من طلب سماع شهود النفى فانه لا على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب مادام المتهمان لم يتبعا الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكررا " أ " فقره ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهمان سماع شهادتهم أمام هذه المحكمة .
وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات وإذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين لابتنائه على تحريات غير جدية فانه لا يقوم على سند من الواقع أو القانون ، ذلك انه من المقرر قانونا أن كل ما يشترط لصحة القبض الذي تأذن به النيابة العامة ان يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات المؤرخ في .... وبجدية التحريات التي تضمنها والتي بني عليها اذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتوافر مسوغات إصداره ذلك ان الضابط محرر محضر التحريات اثبت فيه ان التحريات السرية دلت على أن المتهمين هم مرتكبي الحادث لمرورهم بضائقة مالية وحددت التحريات أشخاصهم ومحل اقامة كل منهم تحديداً نافياً للجهالة ولم يزعم الدفاع أن أياً منهم غير مقصود بالإذن ومن ثم يكون الدفع بالبطلان للسبب المتقدم غير سديد خليقاً بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين لإتمامه قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ، فان لما كان الثابت من الأوراق أن اذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين قد صدر يوم .... بناء على اطمئنانها الى جدية التحريات بأنهم هم مرتكبي الجريمة وان المتهمين ذكروا صراحة لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة أن القبض عليهم تم في صباح يوم .... أي فى تاريخ لاحق لإصدار اذن النيابة العامة بالقبض عليهم ولم يقدم الدفاع ما يفيد عكس ذلك فان الدفع يكون فى غير محله .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره وفى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو إليه باطل لصدوره اثر قبض باطل وقد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع ، لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات المتهمين فى تحقيقات النيابة لكونه وليد قبض باطل فمردود عليه ان المحكمة قد انتهت فيما تقدم الى صحة القبض على المتهمين ، أما ما أثاروه من بطلان اعترافاتهم لكونها وليد اكراه مادي ومعنوى تمثل فى حجزهم خمسه أيام قبل العرض على النيابة العامة وتعذيبهم وذويهم ، مردودا عليه بأن المتهمين ما ان مثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق في .... أخبرهم وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وناظرهم فلم يجد بأى منهم إصابات ظاهره توحي بتعرضهم للتعذيب وأدلوا فى التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابهم للجريمة وخطوات اتفاقهم على ارتكابها وكيفية تنفيذها وانهى كل منهم أقواله بان هذا الاعتراف لم يكن وليد إكراه من أحد ، وقد جاءت اعترافاتهم على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات وأوردته الأدلة الفنية ، وقد ظل المتهمون على هذا الاعتراف حتى مثولهم أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر حبسهم بجلسة .... ، ومن ثم فان المحكمة يطمئن وجدانها الى ان اعترافات المتهمين قد صدرت منهم عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلت مما يشوبها من إكراه مادي أو معنوي وجاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وتتخذ منها المحكمة دليلاً في حق المتهمين ، إذ جاء دفع المتهمين في هذا الشأن قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره .
وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء استجوابه ، فانه لما كان الثابت من الأوراق ان المتهم الثالث لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ، فان استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحا فى القانون ذلك ان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذي يتعين على المتهم ان يسلكه في إعلان محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الاجراء الذى لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه فى هذا الخصوص غير قويم .
وحيث إنه من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لايقتضي في الواقع اكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشره أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأه ، وانه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشاهدين الأول ، والثانى واعترافات المتهمين انهم اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وأن فكرة قتله تكونت لديهم فجأة لعدم تمكن المتهمة الأولى من تخديره ـ حسب اتفاقهم – فقامت المتهمة الأولى بضربه بأداة حديدية – مفتاح أنابيب الغاز – على رأسه وبعد أن أكمل المتهمين الثانى والثالث الإجهاز عليه قامت بجمع بعض المنقولات من المسكن ، فان في هذا ما يكفي لاعتبار المتهمة الأولى فاعلة أصلية في الجريمة ولو لم تكن هي محدثه الضربة التي سببت وفاه المجني عليه ويضحى دفاعها في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون .
وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهمة الأولى من خلو المفتاح المضبوط من أثار بصماتها وما أثاره المتهمين الثانى والثالث والدفاع عن كل منهما من بطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وخلو الاوراق من دليل قبلهما وعدم وجود شاهد رؤية للحادث وانتفاء صلتهما بالمسروقات المضبوطة ، فانه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة ان تأخذ بما ترتاح اليه منها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين المدعمة بتقرير الصفة التشريحية وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية وهو ما يتلائم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله فان ما يثيره المتهمون فى هذا الشأن إنما هو محاولة منهم للتشكيك فى الأدلة القائمة فى الدعوى والتى اطمأنت إليها المحكمة .
وحيث انه عن قول الدفاع عن المتهمة الأولى بانتفاء نيه القتل لديها وقول المتهمين الثانى والثالث بعدم توافر اركان جريمة القتل العمد فمردود عليه بان ما أوردته المحكمة فى حكمها من أدلة كافية لاثبات توافر أركان جريمة القتل العمد فى حق المتهمين .
ومن حيث إنه عن نية القتل فانه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك فان هذه النية قد قامت بنفس كل متهم وتوافرت لديه من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من اتفاق المتهمين على سرقة مسكن المجنى عليه لحاجتهم الى المال ولعجز المتهمة الأولى عن تخدير المجني عليه بوضع قرص المخدر فى شرابه كالمتفق عليه مع باقى المتهمين فاجئته بضربة على رأسه بأداة حديدية – مفتاح مما يستعمل في تركيب أنابيب الغاز – ثم عاجله المتهم الثانى مسددا له لكمة قوية في رقبته وقام المتهم الثالث بتوجيه عدة لكمات له في أماكن متفرقة من جسده ثم أحاط به وشل حركته وكتم أنفاسه بكبه على وجهه في الفراش ولم يتركوه الا جثة هامدة وقد اعترفوا في التحقيقات بانهم قصدوا قتل المجني عليه خشية تعرفه عليهم وبعد ان تيقنوا من موته قاموا بإتمام جريمة السرقة ، وهو الأمر الذي تستبين منه المحكمة بجلاء قيام نية القتل لدى كل من المتهمين .
وحيث إنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة فانه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل . لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على نحو ما سلف بيانه أن المتهمين قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة بعض المنقولات من مسكنه فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ومن ثم يتوافر في حق المتهمين جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة . وحيث ان المحكمة تلتفت عن إنكار المتهمين بالجلسة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصدوا به الإفلات من العقوبة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمين .... في يوم .... بدائرة قسم الأزبكية محافظة .... قتلوا .... عمدا بأن ضربته المتهمة الأولى على رأسه بأداة حديدية – مفتاح أنابيب غاز – وقام المتهمان الثاني والثالث بتوجيه لكمات له في أماكن متفرقة من جسده ثم أحاط به المتهم الثالث وشل حركته وكتم أنفاسه بكبه على وجهه في فراشه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الأشياء المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر من مسكنه حال كونهم أكثر من شخصين . الأمر المعاقب عليه بالمادة 317 أولاً وخامساً من قانون العقوبات ، ويتعين إعمالا للمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهم بالمادة 234/ 1 ، 3 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المتهمين بها عملا بحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق