نشر بتاريخ 30 / 4 / 2015 الجريدة الرسمية
578 السنة الخامسة والأربعون
وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات
القضائية،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر:
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الميثاق: ميثاق عمل الخبراء الفنيين.
اللجنة: لجنة شؤون الخبراء.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون الخبراء الفنيين بالوزارة.
السريان
المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على جميع الخبراء الفنيين المقيدين بجدول
الخبراء في الوزارة، والخبراء غير المقيدين في الجدول الذين يتفق عليهم الخصوم
وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة
برأيهم.
الهدف
المادة 3
يهدف هذا القرار إلى دعم القيم المهنية الأساسية التي يجب أن يتحلى
بها الخبراء أثناء تأدية أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة لتعزيز الثقة
والمصداقية في أداء عمل الخبراء الفنيين التي تخدم تحقيق العدالة.
التزامات الخبير
المادة 4
يلتزم الخبير بما يأتي:
1- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام
الجهات القضائية.
2- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بشأن الإثبات في المعاملات
المدنية والتجارية وتعديلاته.
3- قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون
الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
القيم المهنية الأساسية
المادة 5
يجب على الخبراء أثناء تأدية أعمالهم وواجباتهم الالتزام بالقيم
المهنية الآتية:
1- الصدق والأمانة والحيادية.
2- النزاهة والشفافية.
3- احترام حقوق الآخرين.
4- التعاون مع الخبراء والعمل بروح الفريق الواحد في قضايا اللجان
الثلاثية.
5- الالتزام بأداء الأعمال وإنجازها في المواعيد المقررة.
6- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها وحتى صدور حكم نهائي
في الدعوى.
7- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أو بسبب تأدية
المهام المكلف بها.
8- الالتزام بإيداع تقارير الخبرة في التاريخ المحدد من المحكمة المختصة.
قواعد السلوك المهني
المادة 6
1- الالتزام
باستلام المهمة التي يكلف بها من المحكمة المختصة، والحضور أمامها في المواعيد
المحددة.
2- القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليه بنفسه، وفي حدود المهمة المكلف بها.
3- القيام بأداء واجباته بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
4- مراعاة أصول وأخلاقيات المهنة وتقاليدها.
5- بذل العناية اللازمة في تحسين معرفته وتطوير مهاراته المهنية من خلال
التعليم والمشاركة في الدورات التدريبية والعلمية.
6- إخطار الإدارة خلال شهر بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه أو بيانات
الترخيص.
حالات حظر الخبير من مباشرة أعماله
المادة 7
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة أمام المحاكم في الحالات الآتية:
1- الدعاوى التي يكون لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة له مصلحة فيها.
2- الدعاوى التي سبق له وأن أبدى فيها رأيه كاستشاري، أو اطلع على
مستندات متعلقة بها.
3- الدعاوى المتعلقة بالجهة التي يعمل لديها إذا كانت الجهة طرفًا في
الدعوى.
اعتذار الخبير
المادة 8
1- إذا
اعتذر الخبير عن أداء المهمة المكلف بها من المحكمة عليه أن يقوم بإخطار الإدارة
المختصة خطيًّا بالأسباب الموجبة لذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التكليف.
2- تقوم الإدارة المختصة بالبت في طلب الخبير بالموافقة أو الرفض خلال
خمسة أيام عمل.
الأحكام الأخرى
المادة 9
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
النشر والنفاذ
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
سلطان بن سعيد البادي
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق