جلسة 22 من إبريل سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، د. بشري رزق، رأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله
-------------
(211)
الطعن رقم 823 لسنة 43 القضائية
(1، 2) عمل "الأجر"
(1) عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة باللائحة 1598 سنة 61 ق 51 لسنة 1968 جواز طلبهم إضافة المتوسط الشهري للمنح.
(2) المنح الواجبة الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام. ماهيتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2308 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية التي قيدت برقم 1071 سنة 1969 عمال كلي بعد إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 250 جنيهاً وما يستجد. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى هذه الشركة منذ أول سبتمبر سنة 1951 وإذا أضافت إلى مرتبه منحة مقدارها 7 جنيه و500 مليم مع أن المنحة واجبة الإضافة إليه قيمتها 13 جنيه وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 المادة 90 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 فقد أقام دعواه بطلب المبلغ سالف البيان قيمة الفروق عن المدة من 1/ 9/ 1962 حتى 30/ 6/ 1968 خلاف ما يستجد وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذه الحكم باستئنافه المقيد برقم 1134 سنة 25 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية. فقضت في 27 من مايو سنة 1970 بندب خبير لأداء المهمة التي حددتها له، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 13 من يونيو سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 315 جنيه و187 مليم وما يستجد بواقع 2 جنيه و441 مليماً شهرياً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1973. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعون. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18 من مارس سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول بياناً له أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1968 تمنع المطعون ضده من المطالبة بفروق لرفع مرتبه لكن الحكم خالف هذا النظر وقضى له بهذه الفروق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 51 لسنة 1968 في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 إنما اقتصر في المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت في شأنهم هذه اللائحة من الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضي فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهري للمنح التي صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ولما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1969 لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب فروق الأجر الناتجة عن ضم متوسط المنح المنصرفة له إلى مرتبه بالاستناد إلى أحكام هذين القرارين الأخيرين، فتكون هذه بمنأى عن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1968 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يضحى سديداً في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وتقول في بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم الاعتداد بتقرير الخبير المنتدب ورفض طلبات المطعون ضده ابتناء على أنها وقد اندمجت مع شركات أخرى في المؤسسة العامة لكبس القطن بموجب القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 1961 واستمر وضعها القانوني كمؤسسة عامة حتى صدر القرار الجمهوري رقم 1106 لسنة 1965 بتحويلها إلى شركة مساهمة عربية فيحتسب للمطعون ضده متوسط منح العاملين بالمؤسسات العامة وهي تلك المنصرفة له في السنوات الثلاثة السابقة على 9/ 5/ 1963 ومقدار هذا المتوسط خمسة جنيهات وذلك وفقاً للمادة 90 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 وما دامت قد أضافت إلى مرتبه مبلغاً يجاوز هذا المبلغ فلا يستحق أية فروق، بيد أن الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبير دون تحقيق ذلك الدفاع والاعتداد به مما يجعله خلواً من الأسباب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن (يراعي عند تحديد مرتبات العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهري للمنح التي صرفت إليهم في الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة... "والنص في المادة الثالثة في مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العمل به من تاريخ نشره، مفاده أن العبرة في متوسط المنح واجبة الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام هي بالمنح التي صرفت إليهم في السنوات الثلاثة السابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار الأخير في 29 من ديسمبر سنة 1962 لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد حولت إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري رقم 1106 لسنة 1965 الصادر في أول مايو سنة 1965 قبل تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 في 28 من أغسطس سنة 1966 فيكون متوسط المنح التي يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده هي التي صرفتها إليه الشركة الطاعنة في الثلاث سنوات السابقة على 29 من ديسمبر سنة 1962 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك إنه أطرح الإقرار الصادر من المطعون ضده المقدم من الشركة إلى محكمة الدرجة الأولى، رغم إنه أقر فيه بضم متوسط المنح إلى مرتبه في 21 من يونيو سنة 1960 وصيرورته 36 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً وبعدم مطالبتها بأية فروق في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً على سبق تقديمها إلى محكمة الموضوع الإقرار الذي جعلته دعامة نعيها، وقد جاءت مدونات الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد ذلك، فإن النعي بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون بغير دليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق