الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 81 لسنة 45 ق جلسة 13 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 197 ص 1005

جلسة 13 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغول، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وإبراهيم فودة.

---------------

(197)
الطعن رقم 81 لسنة 45 القضائية

(1) تنفيذ. اختصاص.
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما.
(2) استئناف. تنفيذ. اختصاص نوعي.
قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف باعتبار أنه صادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية. وجوب القضاء بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره.

----------------
1 - المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين إن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضي التنفيذ كانت الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم...، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية استناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ورتب على ذلك اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 227/ 2 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.. وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف على أساس أن استئناف الأحكام في المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص النوعي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3395 سنة 1971 تنفيذ عابدين ضد المطعون عليهم للقضاء باعتبار الحكم رقم 5646 سنة 1967 مدني كلي القاهرة الذي قضى بتاريخ 24/ 6/ 1971 ببطلان البيع موضوع تلك الدعوى نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المقضى به ومستحقاً لتذييل صورته الرسمية بالصيغة التنفيذية تأسيساً على أنهم يقيمون أشكالاً موضوعياً في تنفيذ الحكم المذكور لأن ما قضى به من بطلان البيع منه للخصومة وقد انقضى ميعاد استئنافه ومن حقهم استصدار صورة تنفيذية منه ثم عدلوا طلباتهم في مواجهة المطعون عليهم إلى الحكم بالاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم - وبتاريخ 10/ 1/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وقبول الطلبات الابتدائية وبالأخص اعتبار حكم فسخ البيع واجب لانتهائيته نتيجة تجاريته وعدم استئنافه في الميعاد وقيد الاستئناف برقم 423 سنة 90 ق وبتاريخ 14/ 12/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع من وجهين الأول أنه قضى بعدم قبول الاستئناف على أساس أن المنازعة موضوع الدعوى منازعة وقتية تستأنف الأحكام التي تصدر فيها أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف وفي ذلك مسخ للوقائع وإساءة فهم للقانون لأن العبرة بتكييف الخصوم للدعوى بالطلبات المبداه فيها وقد كيف الطاعنون المنازعة بأنها منازعة موضوعية والحكم المطلوب الاستمرار في تنفيذه يتعلق بمبلغ 13300 جنيه وطلب الحكم باعتباره نهائياً طلباً مجهول القيمة واستئنافه يكون أمام محكمة الاستئناف كنص المادة 41 من قانون المرافعات، الثاني أن المادة 110 من قانون المرافعات توجب على المحكمة إذا هي قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية رغم انتهائه إلى اختصاصها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أنه لما كان المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين إن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضي التنفيذ كانت الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 5646 سنة 1967 مدني كلي القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية استناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ورتب على ذلك اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 227/ 2 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني في محله ذلك أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات تنص على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.. وكان قضاء الحكم المطعون فيه - بعدم قبول الاستئناف على أساس أن استئناف الأحكام في منازعات التنفيذ الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص النوعي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر إحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين إحالة الاستئناف إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق