الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 69 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 241 ص 1269

جلسة 30 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(241)
الطعن رقم 69 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

(1) نقض "حالات الطعن". حكم "حجيته".
جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة إلى أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات.
(2 و3) أحوال شخصية. "الحضانة". حكم. "حجيته". نقض.
(2) الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة. ذات حجية مؤقتة. بقاؤها طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير.
(3) الحكم نهائياً برفض طلب ضم الصغيرة لوالدها لحاجتها إلى خدمة النساء. مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم رغم عدم تغير الظروف. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

-----------------
1 - تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
2 - الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي.
3 - إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة وأنها استغنت عن خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادي مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم، وإنما استند إلى مجرد إهدار الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 112 سنة 1976 روض الفرج الجزئية للأحوال الشخصية "نفس" بطلب الحكم بأن تسلمه الطاعنة ابنته منها.... لإتمام تربيتها. وقال بياناً لذلك، أنه تزوجها ودخل بها ورزق منها بابنتها المذكورة على فراش الزوجية بتاريخ 7/ 10/ 1963 ثم طلقها وظلت الصغيرة بيدها وفي حضانتها، وقد بلغت أقصى سن للحضانة واستغنت عن خدمة النساء وقد طالبها بتسليمها له، غير أنها امتنعت عن ذلك بغير سبب مشروع. دفعت الطاعنة - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 615 سنة 1975 أحوال شخصية شمال القاهرة، وبتاريخ 26/ 1/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 سنة 1977 أحوال شخصية شمال القاهرة، وبتاريخ 20/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تسلم المطعون عليه ابنته.... ليكمل تربيتها، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم صدر على خلاف الحكم رقم 615 سنة 1975 استئناف شمال القاهرة الابتدائية، والذي قطع بأن الصغيرة مريضة بمرض التبول اللاإرادي وتحتاج لخدمة النساء وإذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المحكوم فيه ولم تتغير دواعي إصداره، فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته أما وقد أهدر هذه الحجية وقضى بتسليم الصغيرة.... إلى المطعون عليه وناقض بذلك الحكم السابق، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المحكوم فيه، فيجوز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات تقصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وكان ما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وكان الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم رقم 615 سنة 1975 س شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة وأنها استغنت عن خدمة النساء، وبتاريخ 10/ 12/ 1975 قضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادي مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم، وإنما استند إلى مجرد إهداره الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم تحكم المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق