الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 478 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 203 ص 1028

جلسة 19 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

--------------

(203)
الطعن رقم 478 لسنة 47 القضائية

عقد "فسخ العقد". بيع.
الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط لا حقه.

----------------
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإنه كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رفع الدعوى 5055 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة طلباً لفسخ عقدي البيع الصادرين منه الطاعن في 1/ 6/ 1976 و24/ 6/ 1972 عن الشقة والجراج المبينين بهما واستند إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه كلا العقدين للتأخير في سداد القسط المستحق من الثمن في 1/ 7/ 1975 وبتاريخ 29/ 2/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1613 لسنة 93 قضائية القاهرة. وبتاريخ 21/ 3/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي البيع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين من أسباب طعنه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن اتفاقاً ضمنياً قد نشأ بينه وبين مورث المطعون ضدهم بالتجاوز عن مواعيد استحقاق أقساط الثمن مما يسقط معه حق مورث المطعون ضدهم في التمسك بتحقق الشرط الصريح الفاسخ فيما لو صح حدوث تخلف منه في الوفاء بالقسط المستحق في 1/ 7/ 1975 فقد تم سداد القسط المستحق في 1/ 7/ 1973 قبل موعده والقسط المستحق في 1/ 7/ 1974 بعد موعده فضلاًَ عن أن مورث المطعون ضده أعجزه عن السداد في الميعاد بتغيبه في أمريكا عند حلول ذلك الميعاد. وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري ويرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإنه كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي. إذ كان ذلك وكان الطاعن قد دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة لجلسة 18/ 1/ 1977 بأنه "ثابت من أصل السندين الإذنيين استحقاق 1/ 7/ 1973 و1/ 7/ 1974 أن أولهما تم سداده لمورث المستأنفين - المطعون ضدهم - بتاريخ 9/ 6/ 1973 أي قبل موعد استحقاقه المتفق عليه بفترة 24 يوماًَ كاملة.... وتم سداد الثاني في 24/ 7/ 1974 أي بعد ميعاد استحقاقه بفترة 23 يوماً دون أن يثور نزاع بين الطرفين اللذين تقطع معاملاتهما بالتجاوز عن مواعيد الاستحقاق الاتفاقية "وعقب على هذا بأنه" من ثم لا يقبل القول بتحقق الشرط الفاسخ "كما تمسك بغياب مورث المطعون ضدهم بالخارج وقت استحقاق السند في 1/ 7/ 1975 مما أعجزه عن السداد في الميعاد وقدم تأييداً لدفاعه السندين المستحقين في 1/ 7/ 1973 و1/ 7/ 1974 مظهراً كل منهما بتوقيع لمورث المطعون ضدهم بما يفيد استلام المبلغ بالتاريخ الذي ذكره الطاعن وصورة رسمية لمذكرة حررها بالشرطة لإثبات غياب مورث المطعون ضدهم بالخارج وقت الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقدين إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بكليهما ولم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري سالف البيان وهو دفاع لو محصته المحكمة لجاز أن يتغير الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق