جلسة 24 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
-----------------
(230)
الطعن رقم 385 لسنة 44 القضائية
(1) قانون. نظام عام.
القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام. ماهيتها.
(2) ملكية. موظفون. نظام عام.
قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين. عدم جواز أن يكون الصيدلي مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو أن يكون موظفاً حكومياً. ق 127 لسنة 1955. أحكام متعلقة بالنظام العام فرض المشرع لمخالفتها عقوبة جنائية.
(3) بطلان. بيع. ملكية. نظام عام.
بيع الصيدلية إلى غير صيدلي مرخص أو بيعها لصيدلي موظف أو مالك لصيدليتين. باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام. الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد البيع. لا أثر له.
(4) حكم. "تسبيبه". دعوى. "تكييفها". نقض. "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.
(5) بيع. "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. نطاقها. اتساعها لبحث صحة البيع ونفاذه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1095 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم عدا الثالث طالباً الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الرابع والخامس بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1963 المبرم بينه وبين المطعون ضدهما الأولين والمتضمن بيعهما له صيدلية (سويس) الموضحة بصحيفة الدعوى والصادر بها ترخيص وزارة الصحة رقم 5673 لقاء ثمن قدره 3250 مضافاً إليه ثمن الأدوية التي تقدر وفقاً للعقد، وقال شرحاً لدعواه أنه اشترى من المطعون ضدهما الأولين متضامنين صيدلية (سويس) المشار إليها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها ترخيص وزارة الصحة بعقد بيع مؤرخ 21/ 12/ 1963 وثابت التاريخ في 31/ 12/ 1963 لقاء ثمن قدره 3250 ج دفع منه وقت التعاقد 100 ج واتفق على سداد الباقي بعد قيام البائعين بتطهير الصيدلية من دين الرهن الحيازي وكافة حقوق التأمينات الاجتماعية والضرائب والمؤسسة العامة للأدوية والشركات والأفراد، وإذ نكل البائعان عن تنفيذ التزامهما فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، ثم أدخل المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى وأضاف إلى طلباته طلب الحكم بتسليمه الصيدلية وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأن يدفعوا له تعويضاً قدره 10000 ج تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأولين باعا الصيدلية محل النزاع بيعاً صورياً صورية مطلقة للخصم المدخل المطعون ضده الثالث بتاريخ 21/ 5/ 1964 وأقام المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم 1320 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1963 وإلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 500 ج على سبيل التعويض وقالا شرحاً لدعواهما أنهما باعا الصيدلية محل النزاع إلى الطاعن لقاء ثمن محدد بالعقد بالإضافة إلى ثمن الأدوية الموجودة بالصيدلية والتي يقدر ثمنها بعد عمل جرد حدد له يوم 21/ 2/ 1964، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور في هذا التاريخ لعمل الجرد وعمد إلى التشهير بسمعة الصيدلية بنشره بجريدة الأهرام دعوة دائني الصيدلية للتقدم إليه بديونهم فضلاً عن بطلان البيع لتملك المشتري صيدليتين أخريين فقد اضطرا إلى إعادة بيع الصيدلية للمطعون ضده الثالث بثمن يقل 250 ج عن الثمن المتفق عليه. عرض الطاعن باقي الثمن على المطعون ضدهما الأولين وأودعه خزينة المحكمة أثر رفضهما قبوله وبعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ضم الدعويين ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 28/ 2/ 1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الثالث، وبتاريخ 30/ 1/ 1967 قضت المحكمة برفض الدعويين - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 23 ق وبتاريخ 17/ 2/ 1974 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وقبوله بالنسبة للباقين ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس (وزير الصحة ومدير عام الصيدلية بوزارة الصحة) هو أنه لم يوجه إليهما أي طلبات ولم ينازعا الطاعن في طلباته بل طلبا من محكمة الاستئناف إخراجهما من الدعوى بلا مصاريف.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدهما الرابع والخامس ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً وطلبا من محكمة الاستئناف إخراجهما من الدعوى ولم يحكم عليهما بشيء، فإنه لا يقبل من الطاعن اختصامهما في الطعن، ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما المذكورين.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع الصادر إلى الطاعن على أن المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 تمنع الصيدلي المالك لصيدليتين من تملك صيدلية ثالثة وترتب بطلان تعاقده على شراء الصيدلية الثالثة، في حين أن نطاق هذه المادة قاصر على تنظيم مزاولة مهنة الصيدلية وجزاء مخالفتها هو منع الترخيص أو سحبه أو غلق الصيدلية وهو جزاء إداري لا علاقة له بأحكام التعاقد من حيث صحتها أو بطلانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على اعتبار أن المادة 30 المشار إليها متعلقة بالنظام العام دون أن يورد سنده القانوني في ذلك، والتفت عن المستندات المقدمة من الطاعن ومنها الاستشارة القانونية المؤيدة لوجهة نظره من فقيه معروف والخطاب الصادر من مديرية الشئون الصحية ولم يعرض لعقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1963 المقدم منه والدال على أنه كان في سبيل بيع إحدى الصيدليتين حتى يتسنى له الحصول على ترخيص الصيدلية محل النزاع بما يعيب الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم بمصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، وكان النص في المادة 30 من القانون رقم 127 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 523 سنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على أن "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا إلى صيدلي مرخص له في مزاولة مهنته ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً". مؤداه أن المشرع قصر تلك الصيدليات على الصيادلة المرخصين وحظر ذلك على من عداهم وذلك تنظيماًَ لتداول الأدوية وتحقيقاً للإشراف الفني لصيدلي متخصص على هذا التداول لارتباطه الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى، كما حظر النص أن يكون الصيدلي المالك موظفاً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين، وذلك حتى يكون إشرافه الفني حقيقياً تحقيقاً للمصلحة العامة التي استهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، وقد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه - لما كان ذلك - وكان يشترط لصحة عقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب وكان مؤدى ما تقدم أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للمكية بطبيعته إلى غير صيدلي باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجاري (صيدلية) بكافة مقوماته المادية والمعنوية، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون - ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني ولمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة كيفها القانون الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح ما عداها، وكان الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام تسجيل العقد في نقلها وأن عدم الترخيص للمشتري بالصيدلية الجديدة يحول دون نقل الملكية في حين أن محل البيع موضوع النزاع ليس عقاراً يتطلب الأمر لنقل ملكية تسجيل العقد أو الحكم وإنما انصب البيع على محل تجاري (صيدلية) بكافة مقوماته المادية والمعنوية وهو منقول معين تنتقل ملكيته بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسجيل العقد أو الحكم، وأن الترخيص بإدارة الصيدلية أمر لاحق لا صلة له بصحة العقد أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الدعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث صحة البيع ونفاذه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع موضوع النزاع بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام لتملك المشتري الطاعن صيدليتين أخريين، وكان هذا القضاء قد صادف صحيح القانون على النحو الموضح في الرد على السبب السابق فإن النعي عليه فيما ورد تزيداً في أسبابه بشأن تسجيل الحكم لنقل الملكية أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق