الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 70 لسنة 12 ق جلسة 2 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 106 ص 274

جلسة 2 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

--------------

(106)
القضية رقم 70 سنة 12 القضائية

أ - عقد. 

خطابان متبادلان بين طرفيه مشتملان على تحديد شروط التعامل بينهما. التزام أحد الطرفين ببيع سلعة لحساب الآخر مقابل عمولة وتقديم حساب له عما يبيعه في كل شهر. إقرار هذا الطرف في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه. تكييف هذا العقد بأنه عقد وكالة بالعمولة. صحيح.
ب - وكيل بالعمولة. 

استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها أن المبلغ المتنازع عليه قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله. موضوعي.

---------------
1 - إذا استظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة، واستندت في ذلك إلى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين والمشتملين على تحديد شروط التعامل بينهما من التزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه في نهاية كل شهر وألا يبيع ولا يشتري أرزاً للغير أو من الغير، وأن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصري، ومن إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه، فهذا منها تكييف صحيح للعقد.
2 - لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق