الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 915 لسنة 44 ق جلسة 30 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 183 ص 932

جلسة 30 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيره، عثمان الزيني، إبراهيم هاشم ود سعيد عبد الماجد.

--------------

(183)
الطعن رقم 915 لسنة 44 القضائية

(1) حكم. قوة الأمر المقضي. نقض.
قوة الأمر المقضي صفة تلحق الحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
(2) صورية.
حق الدائن العادي باعتباره من الغير في الطعن على تصرف مدينة بالصورية. شرطه أن يكون حقه خالياً من النزاع.
(3) التزام "الدفع بعدم التنفيذ". حيازة.
حق الحبس المقرر لحائز العقار. مناطه.

----------------
1 - قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل.
2 - للدائن العادي باعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 244/ 1 من القانون المدني، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع.
3 - حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن لكل من التزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين لأن - الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 458 سنة 1964 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الطاعن الثاني والمطعون عليه الرابع وضد الطاعن الثالث وباقي المطعون عليهم وطلب فيها الحكم أولاً بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بأن تدفع إليه من تركه مورثها المرحوم...... وبالتضامن مع الطاعن الثالث مبلغ 297 جنيهاً و500 مليم. ثانياً بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها والطاعن الثالث والمطعون عليهما الثاني والثالثة بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 331 جنيهاً و250 مليماً، ثالثاً بتسليم الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك أطياناً مساحتها 2 فدان 5 قيراط وذلك بمقتضى عقد البيع الصادر إليه من أخيه....... والمشهر في 7/ 10/ 1953، وأن المرحوم....... والطاعن الثالث سبق أن أقاما الدعوى رقم 775 مدني كلي سوهاج والتي اختصم فيها هو والبائع له وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من هذا الأخير في 5/ 9/ 1953 عن ذات الأطيان وقضى في الدعوى المذكورة برفضها وببطلان العقد المشار إليه لعدم بلوغ البائع لهما سن الرشد وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 248 سنة 32 ق أسيوط. وإذ كان المرحوم..... والطاعن الثالث قد اغتصبا هذه الأطيان في المدة من سنة 1954 إلى سنة 1959، كما اغتصبها الطاعنون وباقي المطعون عليهم في المدة من سنة 1960 إلى سنة 1964، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته المتقدمة. ثم عدل المطعون عليه الأول طلباته في خصوص الريع إلى مبلغ 627 جنيهاً و343 مليم. قضت محكمة أول درجة في 22/ 2/ 1972 - بعد أن ندبت خبيراً لتحقيق وضع اليد في سنوات النزاع وتقدير الريع في كل مدة من مدد وضع اليد - بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها من تركة مورثها والطاعن الثالث بأن يدفعا للمطعون عليه الأول بالتضامن مبلغ 389 جنيهاً و603 مليماً وبإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 326 جنيه و1 مليم، وبتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 47 ق أسيوط. وفي 13/ 6/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين الأول الثاني والمطعون عليه الرابع من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين مع الطاعن الثالث للمطعون عليه الأول مبلغ 342 جنيه و178 مليماً وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 285 جنيهاً و150 مليماً، وبتسليم المطعون عليه الأول 1 فدان و21 قيراطاً و15 سهماً الموضحة بالعقد المسجل في 7/ 10/ 1953. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة - برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم طلبوا من محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 775 لسنة 1953 مدني كلي سوهاج والتي أقامها مورث الطاعنين الأولين والطاعن الثالث ضد البائع لهما الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأطيان المطالب بريعها والتي قضى فيها ببطلان هذا العقد، - ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى بإلزام الطاعنين بالريع باعتبارهم مغتصبين لأطيان النزاع تأسيساً على أن الحكم الصادر في تلك الدعوى صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، في حين أن هذا الحكم لا تتحدد به مراكز الطاعنين القانونية إذ لم يصبح باتاً يحوز الحجية بسبب الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب وقف الدعوى استناداً إلى أن رفع الطعن بالنقض لا ينال من اعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 775 لسنة 1953 كلي سوهاج حائزاً قوة الأمر المقضي، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول من أخيه...... صورية مطلقة، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنه يجب كي يتحدى الدائن بدعوى الصورية أن يكون حقه خالياً من النزاع، في حين أن - واقعة البيع وقبض الثمن لم تكن محل نزاع من البائع في الدعوى 775 لسنة 1953 مدني كلي سوهاج بأن انحصر النزاع فيها حول تاريخ العقد، وقضت المحكمة برد وبطلان هذا التاريخ وبطلان البيع لصدوره من شخص ناقص الأهلية، دون أن تفصل في طلب رد الثمن الموجه إلى البائع، ومن ثم يكون الثمن الذي قبضه البائع غير متنازع فيه وإنه استفاد منه، حتى يقوم الدليل على العكس، فيحق للطاعنين التمسك بصورية عقد المطعون عليه الأول بوصفهم دائنين شخصيين للبائع بالثمن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان للدائن العادي باعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينه بالصورية طبقاً لنص المادة 244/ 1 من القانون المدني، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على تمسك الطاعنين بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول بقوله "أنه يجب حتى يتحدى الدائن بدعوى الصورية أن يكون حقه خالياً من النزاع، والثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 775 لسنة 1953 كلي سوهاج أن البائع قد دفع مطالبه المستأنفين (الطاعنين) بأنه لا يلزم إلا في حدود ما استفاده وأنه لم يستفد شيئاً وقد أرجأت المحكمة الفصل في هذا الطلب حتى يبدي الطرفان دفاعهما ولم يقدم المستأنفون ما يدل على أن النزاع في حقهما قد انحسم باتفاق أو بحكم ومن ثم يبين أن محكمة الموضوع قد استظهرت بأسباب سائغة أن دين الطاعنين غير خال من النزاع ورتبت على ذلك قضاءها برفض تمسكهم بصورية عقد البيع الصادر من مدينهم فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بحقهم في حبس العين تحت يدهم حتى يفصل في الطلب الاحتياطي في الدعوى رقم 775 سنة 53 المقامة منهم ضد البائع لهم وهو رد الثمن المدفوع والتعويض وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه برفض حق الحبس على أن عقد المطعون عليه الأول أشهر في تاريخ سابق على ثبوت حق الطاعنين في الحبس الذي لا ينشأ إلا بصدور حكم بأحقيتهم في الثمن، في حين أن حقهم في الحبس مقرر بنص المادة 142 من القانون المدني، ومن ثم ينشأ هذا الحق بمجرد القضاء ببطلان عقد البيع الصادر من البائع لهم، فضلاً عن أن تسجيل عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول لا يكسبه أية قوة قانونية لأنه عقد مطعون عليه بالصورية المطلقة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن حق الحائز في حبس العقار مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه، ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم. وإذ يبين من الرد على السبب السابق أنه لا يجوز للطاعنين التمسك بصورية عقد البيع الذي اشترى بموجبه المطعون عليه الأول. العقار المطلوب حسبه، ولما كان الثابت أن هذا العقد قد أشهر في 7/ 10/ 1953 قبل أن يقضي في 9/ 3/ 1960 ببطلان عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين فإنه لا يكون للطاعنين التمسك بالحق في الحبس في مواجهة المطعون عليه الأول إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع القصور في التسبيب والتناقض بين الأسباب والمنطوق - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون عليه استند في قضائه بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها والمطعون عليه الرابع بالريع إلى ما قرره المطعون عليهم الأول والثاني والثالث بمحاضر أعمال الخبير من أن الطاعنة الأولى كانت تؤجر بصفتها وصية إلى المطعون عليه الثالث جزءاً من أطيان النزاع مساحته 1 ف و17 ط في حين أنها لم تضع اليد هي أو ولديها على الأطيان المتنازع عليها بالزراعة أو بالتأجير بعد وفاة مورثهم وإذ قضى الحكم بإلزامها بالريع أخذاً بأقوال المدعى عليهم في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. هذا إلى تناقض أسباب الحكم مع منطوقه إذ قرر الحكم في الأسباب مساءلة الطاعنة الأولى عن ريع 1 ف 17 ط بينما إلزامها في المنطوق بريع 1 ف 21 ط 5 س.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره من ثبوت وضع يد الطاعنة أبان الفترة المطالب بالريع عنها، ولما كان الخبير قد استند إلى أقوال المطعون عليه الثالث الذي كان يستأجر منها جزءاً من أطيان النزاع، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. والنعي على الحكم بالتناقض غير صحيح ذلك أن الحكم سواء في الأسباب أو في المنطوق لم يلزم الطاعنين إلا بالريع عن مساحة 1 ف و17 ط. أما ما ورد بالفقرة الرابعة من المنطوق فإنه ينصرف إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون عليه الأول الأطيان مشتراه بالعقد المسجل والبالغ مساحتها 1 ف و21 ط و5 س لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والتناقض يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق