الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 230 لسنة 46 ق جلسة 20 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 208 ص 1053

جلسة 20 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيرة، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

-------------

(208)
الطعن رقم 230 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "سبب الطعن". استئناف.
النعي بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض لما يخالطه من واقع.
(2) استئناف "الطلب الجديد". حيازة.
رفض طلب المدعين رد حيازة الشقة إليهم. استئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه وحده. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
(3) دعوى "تقديم مذكرات".
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. لا يغير من ذلك إذن المحكمة بإيداع المذكرات. إغفال الرد على ما جاء بها من دفوع وأوجه دفاع. لا خطأ.

-------------
1 - لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى حيازة الشقة موضوع النزاع، فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يقتضي عرضه على محكمة الموضوع.
2 - متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - أن طلبات المدعين (ومنهم المطعون عليه الأول) أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم، فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها في الاستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة.
3 - لا يجوز للمحكمة - طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وهذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، ولما كان الثابت أن الطاعنة قد قدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم دون إعلان المطعون عليه بها أو اطلاعه عليها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنته تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول وأخوته الثلاثة أقاموا الدعوى رقم 98 لسنة 1973 مدني جزئي مصر الجديدة ضد المطعون عليه الثاني وطلبوا فيها الحكم برد حيازتهم للشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لها أن المطعون عليه المذكور باع لهم منقولات تلك الشقة لقاء مبلغ 900 جنيه بعقد مسجل بتاريخ 12/ 1/ 1970، وقد وضعوا اليد عليها وأقاموا بها، إلا أنه انتهز فرصة غيابهم وتمكن من الاستيلاء عليها بطريق الغش. وقد خلصت الطاعنة في الدعوى طالبة الحكم برفضها وبمنع تعرض المدعين لها في حيازتها، استناداً إلى أن زوجها المطعون عليه الثاني باع لها منقولات الشقة بعقد مؤرخ 21/ 1/ 1971 وأقامت فيها، وبتاريخ 1/ 1/ 1973 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم 261 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 1973 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع المبينة بالمنطوق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1973 برفض دعوى المدعين وبعدم تعرضهم للطاعنة في حيازتها لشقة النزاع. استأنف المطعون عليه الأول وحده هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون عليه الأول للشقة وبرفض دعوى الطاعنة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليه الأول وأخواته الثلاثة طلبوا في دعواهم أمام محكمة أول درجة رد حيازتهم للشقة موضوع النزاع واستندوا في طلبهم إلى عقد بيع صادر لهم من المطعون عليه الثاني ببيعه لهم منقولات الشقة بمبلغ 900 جنيه فيكون نصيب كل منهم في هذا العقد يقدر بمبلغ 225 جنيه، وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعين وبمنع تعرضهم للطاعنة في حيازة الشقة، فاستأنف المطعون عليه الأول حكم محكمة أول درجة وطلب الحكم له برد حيازته للشقة ولم يتعرض في طلباته في صحيفة الاستئناف لما قضى به ابتدائياً للطاعنة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون عليه الأول للشقة وبرفض دعوى الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون من ثلاثة وجوه (أولها) أن قيمة ما يخص المطعون عليه الأول في المنقولات موضوع النزاع هو 225 جنيه فيكون الحكم الابتدائي صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ومن ثم يكون الاستئناف غير جائز. (وثانيها) إن الدعوى رفعت أمام المحكمة الابتدائية من المطعون عليه الأول وثلاثة آخرين برد حيازة الشقة لهم جميعاً وإذ قضى الحكم برد حيازتها للمطعون عليه الأول وحده فأنه يكون قد فصل في طلب جديد لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة (وثالثها) أن الحكم قضى برفض دعوى الطاعنة مع أن المطعون عليه الأول - المستأنف لم يطلب ذلك في صحيفة استئنافه.
وحيث إن النعي في الوجه الأول غير مقبول ذلك أن دعاوى الحيازة وفقاً لنص المادة 37/ 4 من قانون المرافعات تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، ولما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى حيازة الشقة موضوع النزاع، فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يقتضي عرضه على محكمة الموضوع. والنعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم فيه أن طلبات المدعين (ومنهم المطعون عليه الأول) أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم، ومن ثم فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها في الاستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة، والنعي بالوجه الثالث غير صحيح إذ الثابت من الحكم المطعون فيه ومن صورة صحيفة الاستئناف المقدمة من المطعون عليه الأول أن الاستئناف انصب على قضاء الحكم المستأنف في جميع أجزائه سواء ما قضى به في الدعوى المرفوعة من المطعون عليه أو ما قضى به في باقي دعوى الطاعنة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطلة وأخل بحق الطاعنة في الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنه بعد أن نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وترافع فيها الخصوم حجزتها للحكم فيها وصرحت بتقديم مذكرات بالإيداع وقدمت الطاعنة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً كما ضمنها دفاعها في الموضوع، إلا أن المحكمة لم تطلع على تلك المذكرة أو ترد على ما ورد فيها، ومن ناحية أخرى فقد قام المطعون عليه الأول وباقي المدعين بعد صدور الحكم الابتدائي بسحب مستنداتهم التي سبق أن أودعوها ملف الدعوى الابتدائية بغير إذن من رئيس المحكمة ودون إيداع صوراً منها مما يخالف نص المادة 25 من قانون الإثبات وكان من بين هذه المستندات صور تحقيقات وشكاوى اعتمد عليها حكم محكمة أول درجة في قضائه، ولم تتعرض لها محكمة الدرجة الثانية نتيجة لسحب تلك المستندات.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه لا يجوز طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً، وهذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي، وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، ولما كان الثابت أن الطاعنة قدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم دون إعلان المطعون عليه بها أو اطلاعه عليها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنه تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع، والنعي في الشق الثاني غير مقبول إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على تمسكها به أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه منسوب حيازة المطعون عليه للشقة محل النزاع على ما استخلصه من مستندات المطعون عليه الأول ومن أقوال شاهديه في حين أن الثابت من صورة الشكوى رقم 619 سنة 1971 إداري ديرب نجم أن المطعون عليه المذكور كان يحوز الشقة بصفته نائباً عن باقي المدعين في الدعوى الابتدائية وإذ قضى برفض الدعوى بالنسبة لهؤلاء المدعين ولم يستأنف حكم محكمة أول درجة سوى المطعون عليه الأول وبعد أن أصبح الحكم الصادر من محكمة أول درجة نهائياً بالنسبة لباقي المدعيين فإنه لا يجوز له طلب استرداد الحيازة لزوال صفته.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض مستندات الخصوم وناقش شهادة الشهود، استخلص من مستندات المطعون عليه الأول وأقوال شاهديه استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول قد أقام بالشقة موضوع النزاع منذ شرائه منقولاتها وظل واضعاً يده عليها حتى انتهز زوج الطاعنة فرصة سفر المطعون عليه الأول وسلب حيازة الشقة؛ ولما كانت محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب عليها ما دام تصوريها يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على الموضوع فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق