الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 4 / 11 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 75 ص 212

جلسة 4 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أصحاب العزة نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

----------------

(75)
القضية رقم 22 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

تقرير الطعن. وجوب ذكر أسباب الطعن مفصلة فيه. إبهام أسباب الطعن. بطلانه. إيجاز الأسباب. ظهور المقصود منها وتحديده. لا بطلان.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
ب - وقف. 

ملكية الواقف لما وقف. الفصل في النزاع حول ذلك. من اختصاص المحاكم الأهلية. حكمها ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقفه. في حدود اختصاصها.

---------------
1 - إن المادة 15 من قانون محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يذكر أسباب الطعن على الحكم مفصلة في تقرير الطعن، وذلك ليتمكن المطعون ضده من تحضير دفاعه من وقت إعلانه به، ولتتمكن النيابة العامة من درس الطعن. فإذا كان التقرير مبهماً بحيث لا يكشف عن أوجه الطعن كان الطعن باطلاً. ومع ذلك فإذا كان وجه الطعن مبيناً بإيجاز ولكن كان المقصود منه ظاهراً ومحدداً، ثم شرحه الطاعن في مذكرته، فإنه لا يكون ثمة مسوغ للقضاء ببطلانه.
2 - إن النزاع في ملكية الواقف لما وقف يقتضي البحث في الملكية وأسانيدها قبل إنشاء الوقف، وهذا مما لا يتصل بأصل الوقف. إذ المحكمة حين تفصل في الملكية لا تكون بحاجة لأن تعرض إشهاد الوقف، بل يكون بحثها منصرفاً إلى أمور سابقة عليه. وإذن فالمحاكم الأهلية تملك الحكم ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقف (1).


(1) واقعة الدعوى أن البائع وقف العقار المبيع منه بعد أن سجل المشتري عقد الشراء، فرفع المشتري الدعوى طالباً الحكم بصحة البيع الصادر له ونفاذه وتسليم المبيع إليه والترخيص له في تسجيل الحكم لنقل التكليف إلى اسمه مع بطلان الوقف لوروده على عين خرجت بالبيع من ملك الواقف بعقد حصل تسجيله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق