جلسة 24 فبراير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(102)
القضية رقم 60 سنة 13 القضائية
أ - نقض وإبرام.
دعوى وضع يد. حكم فيها من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بناءً على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره. طعن ببطلان الإجراءات. غير مقبول.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)
ب - قوة الشيء المحكوم فيه .
إقرارات الخصوم. بحثها وتحديد معناها. الحكم في الدعوى بعد استعراض أدلتها وظروفها ومن بينها تلك الإقرارات. قضاء حاسم. ليس مجرد توثيق لتلك الإقرارات.
جـ - دعوى وضع يد.
رفع دعوى الملكية. الفصل فيها. لا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد.
---------------
1 - إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا وضع اليد إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن المبني على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره المقدم في الدعوى هو طعن غير مقبول لأن مبناه ليس إلا وقوع بطلان في الإجراءات.
2 - إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها وحددت حقيقة معناها، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى، ثم حكمت في الدعوى بعد استعراض ظروفها وأدلتها ومن بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاءً حاسماً للنزاع يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، لا مجرد توثيق وإثبات لتلك الإقرارات.
3 - من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك وفي وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق