(2) الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء.
ماهيتها.
(3) قاضي الموضوع. سلطته في استخلاص توافر
عناصر الابتكار في المصنف. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته
وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن تؤدي إلى النتيجة التي خلص
إليها. عله ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض لتوافر
عناصر الابتكار في المصنف محل التداعي وتمتعه بالحماية القانونية لحق المؤلف دون
بيان مصدره وخلو الأوراق من الدليل عليه وطرحه لتقرير الخبير دون إيراد أسباب ذلك.
فساد وقصور. علة ذلك. إيداع المؤلف بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة لا يفيد
بذاته ومجرده انطوائه على عمل مبتكر لخلو القانون 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الابتكار كأساس تقوم عليه
حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفي
على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة
تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002
- المنطبق على واقعة الدعوى - وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل
في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن
يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسما بالحداثة والإبداع
وبطابعه الشخصي.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن
كان لقاضي الموضوع سلطة استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف حتى يتمتع مؤلفه
بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها
عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي
انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
أن التبة الإعلانية محل التداعي تتوافر فيها عناصر الابتكار وبالتالي تعد مصنفا
يتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض
المقضي به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ورغم خلو الأوراق من الدليل
عليه، وطرح تقرير الخبير دون بيان أسباب الطرح وكان إيداع المؤلف بإدارة حقوق
المؤلف بوزارة الثقافة لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوي على عمل مبتكر يستأهل
الحماية المقررة للمصنف إذ خلا قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من
ترتيب ذلك الأثر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...
لسنة 5 ق استئناف القاهرة الاقتصادية طلبا للحكم بإلزامها بأن تؤدي لها التعويض
المادي والأدبي المناسب، وقالت بيانا لذلك إنها ابتكرت مصنفا فنيا عبارة عن تبة
خضراء تستخدم كوسيط إعلاني توضع عليها رسائل إعلانية بمختلف الأحجام والأنواع
وقامت بتسجيله لدى وزارة الثقافة بتاريخ 17/ 7/ 2007 إلا أنها فوجئت باستغلال
الطاعنة لهذا المصنف بوضع إعلانات منتجاتها عليه، فأقامت دعواها، أدخلت الطاعنة
المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى باعتبارها المسئولة عن تلك الإعلانات، ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2015 بإلزام الطاعنة بأن
تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية
والأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت
المحكمة بوقف تنفيذه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق