جلسة 17 فبراير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
-------------
(99)
القضية رقم 59 سنة 13 القضائية
أ - وكالة.
عقد. تفسيره. موضوعي.
ب - حكم. تسبيبه.
أسباب نافلة. الخطأ فيها لا يعيب الحكم.
-----------
1 - إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود التوكيل وأن التوكيل يبيح له الانفراد بالتصرف، وبنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة، واعتمدت في هذا التفسير على عبارة التوكيل وعلى قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع والملابسات التي اتصلت بتصرف الوكيل، وكان ما انتهت إليه متسقاً مع الوقائع التي استندت إليها وغير متنافر مع عقد الوكالة، فذلك من شأنها ولا معقب عليها فيه لمحكمة النقض.
2 - إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته وأضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم وقيامه على صحة التصرف ونفاذه أصلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق