الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 38 لسنة 13 ق جلسة 25 / 11 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 80 ص 220

جلسة 25 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(80)
القضية رقم 38 سنة 13 القضائية

تسجيل. 

عقد صوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. عقد عرفي تاريخه لاحق. الحكم بصحة هذا التعاقد. صحته.

-------------
العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناءً على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق