الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 103 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 228 ص 1186

جلسة 23 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

-----------------

(228)
الطعن رقم 103 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. حكم "الطعن في الحكم". تجزئة.
(1) صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، الطعن فيه من أحد المحكوم عليهم في الميعاد للآخرين. حق الطعن فيه بعد الميعاد أو التدخل منضمين للطاعن أو بإدخالهم في خصومة الطعن. ليس لهم إبداء طلبات تزيد على طلبات من طعن في الميعاد. م 218/ 2 مرافعات.
(2) استئناف المستأجر من الباطن الحكم الصادر بإخلائه مع المستأجر الأصلي من العين المؤجرة. القضاء باعتبار الحكم الابتدائي بالنسبة للأخير. خطأ في القانون. علة ذلك.

--------------
1 - تقضي في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب - حتى لا يصدر حكم قد يتعارض مع الحكم المطعون فيه والذي صار نهائياً بالنسبة لمن لم يطعن عليه في الميعاد أو طعن ثم ترك الخصومة في طعنه أو قبل الحكم - تمثيله في الطعن المرفوع سواء بقبول الطعن منه بعد الميعاد أو بقبول تدخله منضماً للطاعن في طعنه أو بإدخاله خصماً فيه بواسطة الطاعن على ألا يكون له أن يطلب من الطلبات ما يخالف ما طلبه الطاعن في الطعن المنظور أو يزيد عليها، وإلا كان الطعن غير مقبول.
2 - إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة للأخير لقيامه بتأجيرها من الباطن للأول دون إذن من المالكة وتأخره في سداد الأجرة وإلزامهما بالتسليم، وحكم فيها ابتدائياً بالطلبات فأقام الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم في الميعاد ولم يختصم فيه المحكوم عليه الآخر - المطعون ضده الثاني - ولم تأمر المحكمة باختصامه إعمالاً - للفقرة الثانية - من المادة 218 من قانون المرافعات، وكانت الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للمطعون ضده المذكور لمجرد عدم إقامته استئنافاً عنه في الميعاد ورغم توافر حقه في الطعن عليه بعد فوات الميعاد تبعاً لإقامة المحكوم عليه الآخر - الطاعن - استئنافاً عنه في الميعاد دون أن يختصم فيه وأنه إذا لم يطعن على الحكم أو يتدخل في الطعن منضماً للطاعن كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإدخاله في الطعن، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن تمحيص أوجه دفاع الطاعن. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 114 لسنة 1977 مدني كلي أسيوط للحكم بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثاني من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لها أن المطعون ضده الثاني استأجر عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 16/ 3/ 1959 لقاء أجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات، وقد أجرها من الباطن للطاعن دون إذن منها وامتنع عن سداد الأجرة في الفترة من نوفمبر سنة 1975 حتى نوفمبر سنة 1976 رغم تكليفه بالوفاء. وبتاريخ 27/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدها الأولى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 53 أسيوط، وبتاريخ 18/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الحكم المستأنف القاضي بإخلاء عين صار نهائياً بالنسبة للمستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - لعدم استئنافه له في الميعاد ومن ثم تنقضي علاقته به باعتباره مستأجراً للعين من الباطن، في حين أن باب الطعن ظل مفتوحاً أمام المطعون ضده الثاني حتى أقام استئنافه المقيد برقم 14 لسنة 54 أسيوط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب - حتى لا يصدر حكم قد يتعارض مع الحكم المطعون فيه والذي صار نهائياً بالنسبة لمن لم يطعن عليه في الميعاد أو طعن تم ترك الخصومة في طعنه أو قبل الحكم - تمثيله في الطعن المرفوع سواء بقبول الطعن منه بعد الميعاد أو بقبول تدخله منضماً للطاعن في طعنه أو بإدخاله خصماً فيه بواسطة الطاعن على إلا يكون له أن يطلب من الطلبات ما يخالف ما طلبه الطاعن في الطعن المنظور أو يزيد عليها، وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة للأخيرة لقيامه بتأجيرها من الباطن للأول دون إذن من المالكة وتأخره في سداد الأجرة وإلزامهما بالتسليم، وحكم فيها ابتدائياً بالطلبات فأقام الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم في الميعاد ولم يختصم فيه المحكوم عليه الأخر - المطعون ضده الثاني - ولم تأمر المحكمة باختصامه إعمالاً لنص المادة 218 سالفة الإشارة، وكانت الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للمطعون ضده المذكور لمجرد عدم إقامته استئنافاً عنه في الميعاد ورغم توافر حقه في الطعن عليه بعد فوات الميعاد تبعاً لإقامة المحكوم عليه الآخر - الطاعن - استئنافاً عنه في الميعاد دون أن يختصم فيه وأنه إذا لم يطعن على الحكم أو يتدخل في الطعن منضماً للطاعن، كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإدخاله في الطعن، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن تمحيص أوجه الدفاع الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق