الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 37 لسنة 45 ق جلسة 29 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 احوال شخصية ق 182 ص 924

جلسة 29 من مارس 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(182)
الطعن رقم 37 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان. نقض.
خلو الحكم من بيان أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن. أثره. بطلانه بالنسبة لمن عداه. نعي الطاعن في هذا الخصوص. غير مقبول.
(2) دعوى "سماع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط". أحوال شخصية.
المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) أحوال شخصية. دعوى "سماع الدعوى".
سماع دعوى المعتق عند الإنكار وغيرها من الدعاوى الواردة في المادة 38 من لائحة المحاكم الشرعية. شرطه.

--------------
1 - توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم، ولما كان هؤلاء الأخيرين لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه وصار نهائياً في حقهم فإن نعي الطاعن على ما قضى به في خصوص رفض الدفع بالبطلان لهذا السبب يكون غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، إنه يشترط للمنع من سماع الدعوى بمضي المدة أن يكون الحق المدعي موضع إنكار من الخصم طيلة المدة المشار إليها مع توافر المكنة في رفع الدعوى وعدم العذر الشرعي في إقامتها لأنه ما لم يكن التحق متنازعاً عليه فإنه لا يحتاج إلى الدعوى وهي لا تكون مقبولة شرعاً ما لم يكن الحق فيها موضع نزاع، وتحصيل الوقت الذي بدأ فيه النزاع حول الحق المدعي باعتباره الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً.
3 - مفاد نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أنه في الحوادث السابقة على سنة 1911 لا تسمع الدعاوى المنوه عنها ومنها دعوى العتق عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع رسمية كانت أو عرفية تدل على صحتها، أما في الحوادث التالية لهذا التاريخ فيشترط لسماع أي من هذه الدعاوى أن يستمد دليل صحتها من أوراق رسمية أو من أوراق عرفية محررة جميعها بخط المتوفى وموقعة منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 137 لسنة 1963 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت استحقاقه إلى 6 قراريط من 24 قيراطاً في وقفي المرحومين... وزوجته السيدة...، وقال شرحاً لها أنه بموجب حجة وقف شرعية مؤرخة 17 ربيع الثاني سنة 1274 هـ أوقف المشار إليهما حديقة بمنيل الروضة وما بها من مباني مملوكة لها مناصفة على نفسيهما مدة حياتهما ثم على ذريتهما إلى حين انقراضهم أجمعين فتكون وقفاً على عتقاء كل منهما وذريتهم ثم على عتقاء عتقائهما وذريتهم إلى حين انقراضهم أجمعين فتكون وقفاً على الحرمين الشريفين، وقد توفى الواقفان عن غير ذرية وآل ريع الوقف والنظر عليه إلى عتقائهما، ومنهم خمسة للواقف وهم......... وسبعة للواقفة وهم................... وقد توفى عتقاء الواقف وانحصر إرثهم في الطاعن وباقي المطعون عليهم، كما توفى خمسة من عتقاء الواقفة دون عقب وانحصر الاستحقاق في اثنتين هما صبر..... وقد توفيت الأخيرة عن ابنتها........ وتوفيت صبر...... في 4/ 12/ 1927 عن ابنيها المطعون عليه و.... ثم توفيت الأخيرة في 28/ 12/ 1941 دون عقب وانحصر فيه ميراثها وبذلك يكون الاستحقاق في وقف...... قد انحصر فيه وفي ذرية...... مناصفة ويستحق ربع مجموع الوقفين، وإذ نازعه الطاعن في الدعوى رقم 4607 لسنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية التي أقامها بطلب استحقاقه ما يقابل حصته في ثمن القدر المنزوع ملكيته من الأرض الموقوفة للمنفعة العامة وقضى بوقفها لحين حصوله على حكم باستحقاقه في الوقف، فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بعدم سماع الدعوى لانقضاء أكثر من خمس عشرة سنة مع عدم العذر الشرعي، وبتاريخ 20/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بثبوت استحقاق المطعون عليه الأول لوقف حصة......... المحررة عنه حجة الوقف الشرعية المؤرخة 17 ربيع الثاني سنة 1274 هـ وذلك بحق الربع في وقفي المرحومين........ وحرمه...... الصادر عنهما حجة الوقف سالفة الذكر. استأنف الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طالبين الحكم ببطلانه لإغفاله بيان أسماء المحكوم عليهم عدا الأولى وبعدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً وبعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها على غير ذي صفة لزوال صفة الحراسة عنه واحتياطياً برفض الدعوى، وبتاريخ 22/ 5/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفوع الثلاثة وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول وفاة من توفى من العتقاء أو المستحقين وتواريخ الوفيات وأيلولة الاستحقاق وانحصار استحقاق عتقاء الواقفة في اثنين هما.... وأن الأخيرة توفيت عن ابنتها...... وأن..... توفيت في 4/ 12/ 1827 عن ولديها......، ....... التي توفيت في 28/ 12/ 1941 عن شقيقها...... على الوجه الوارد بالدعوى والكشف المقدم من المطعون عليه الأول، وبعد سماع شهود الطرفين، عادت المحكمة فحكمت في 24/ 6/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة أنهم لم يكونوا خصوماً للطاعن وأن الحكم المطعون فيه صدر ضدهم وسار نهائياً بالنسبة إليهم لعدم طعنهم عليه فلا يجوز للطاعن اختصامهم في الطعن المرفوع منه عن هذا الحكم ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة إليهم.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة لم ينازعوا الطاعن في طلباته ولم يقض لهم بشيء ضده، فإنه لا تكون له مصلحة في اختصامهم ويكون الطعن بالنسبة إليهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم عداه وهم المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة، قولاً منه بأن البين من مدوناته اشتمالها على هذا البيان، حالة أنه لم يشر في ديباجة إلا إلى اسمه وحده دون باقي المحكوم عليهم، وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات توجب اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن مما يكون معه باطلاً بالنسبة إليهم، وكان هؤلاء الأخيرين لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه وصار نهائياً في حقهم، فإن نعي الطاعن على ما قضى به في خصوص رفض الدفع بالبطلان لهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً دون قيام مانع شرعي يحول دون رفعها على سند من أن المستندات المقدمة من المطعون عليه الأول تثبت عدم انقطاع صلته بالوقف، فقد أدرج ضمن المستحقين في مذكرة المحكوم ضدهم المقدمة في مادة التصرفات رقم 679 لسنة 36/ 1937، وفي كشف أسماء المستحقين في المادة رقم 85 لسنة 37/ 1938، وفي بيان ملحق الدعوى رقم 44 لسنة 43/ 1944 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية وفي إقرار الترشيح الصادر منه إلى الطاعن، حالة أن هذه المستندات ليس منها ما يمكن أن يكون قاطعاً لمدة السقوط. هذا إلى أن الإقرارات المشار إليها صادرة من حارس الوقف خدمة لموقفه في دعوى النظر فلا حجية لها كإقرار بالاستحقاق الذي يعتبر عملاً من أعمال التصرف لا يملكه ناظر الوقف، فضلاً عن أنه مضى على صدورها ما يزيد على خمسة عشر عاماً قام المستحقون خلالها بشهر حصصهم في الوقف وبيع أجزاء منها بعقود مسجلة مما ينطوي على عدم الإقرار للمطعون عليه الأول بأي حق وبالتالي عدم صلاحيتها كأسباب لانقطاع مدة السقوط، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها.... وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" يدل على أنه يشترط للمنع من سماع الدعوى بمضي المدة وفق هذه المادة أن يكون الحق المدعي موضع إنكار من الخصم طيلة المدة المشار إليها مع توافر المكنة في رفع الدعوى وعدم العذر الشرعي في إقامتها، لأنه ما لم يكن الحق متنازعاً عليه فإنه لا يحتاج إلى الدعوى وهي لا تكون مقبولة شرعاً ما لم يكن الحق فيها موضع نزاع. لما كان ذلك وكان تحصيل الوقت الذي بدأ فيه النزاع حول الحق المدعي باعتباره الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على سند من قوله، وحيث إنه عن الدفع بعدم سماع الدعوى فإن الثابت من حافظة المدعي المقدمة بجلسة 25/ 3/ 1967 أن صلته بالوقف لم تكن منقطعة فقد جاء ضمن المستحقين في مذكرة المدعى عليه - الطاعن - المقدمة بجلسة 27/ 11/ 1937 في مادة التصرفات رقم 679 لسنة 36/ 1937 وكذلك في مذكرة ..... - المطعون عليه السادس - في نفس المادة وكذلك المادة 85 لسنة 37/ 1938 وكذلك الكشف الوارد به أسماء المستحقين في المادة المنوه عنها هذا فضلاً عن ورود اسمه ضمن بيان ملحق الدعوى رقم 44 لسنة 43/ 1944 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وإقرار الترشيح الصادر من المدعي - المطعون عليه الأول - إلى المدعى عليه وعريضة الدعوى المعلنة في 14/ 10/ 1959.
وحيث إنه يبين من هذه المستندات أن عدم المطالبة ليس مرده تاريخ وفاة من يستحق عنها المدعي وإنما الخلاف بين الطرفين عند حل الوقف وتعيين المدعى عليه حارساً عليه وأن هناك دعوى رفعت سنة 1959 ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم في نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى يستقيم أسباباً سائغة لما انتهى إليه من أن استحقاق المطعون عليه الأول لحصته في الوقف موضوع الدعوى لم يكن محل نزاع إلا بعد حل الوقف في سنة 1952 وتعيين الطاعن حارساً عليه، ذلك أن إيراد اسم المطعون عليه الأول ضمن مستحقي الوقف في البيانات المقدمة من الطاعن والمطعون عليه السادس وهما من المستحقين في الدعاوى المرفوعة منهما بشأن النظارة على الوقف يصلح دليلاً على استحقاق المطعون عليه الأول في أعيان الوقف لم يكن محل نزاع حتى صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات والذي آلت بموجبه ملكية الأعيان الموقوفة للمستحقين كل بقدر حصته في الاستحقاق ثم صدر أمر الاستيلاء رقم 8 لسنة 1958 عن جزء من أعيان الوقف وعندئذ ثار النزاع حول أحقية المطعون عليه في صرف حصته في التعويضات المستحقة فأقام الدعوى المطعون عليه الأول في صرف حصته في التعويضات المستحقة فأقام الدعوى رقم 4607 لسنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية والتي أوقف الفصل فيها لحين حسم النزاع حول الاستحقاق بالدعوى الماثلة، لما كان ما تقدم وكان لا ينال من هذا التقرير أن تكون الإقرارات المنسوبة إلى الطاعن والمطعون عليه السادس صادرة بشأن منازعات متعلقة بالنظارة على الوقف دون الاستحقاق فيه لأنها وإن لم تنهض أدلة قاطعة على استحقاق المطعون عليه الأولى لحصة في الوقف إلا أنها تكفي للتدليل على أن هذا الاستحقاق لم يكن مثار نزاع من جانب الطاعن وغيره من المستحقين وهو المعيار الذي ينتفي به الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم السماع، كما لا ينال منه قيام بعض المستحقين بشهر حصصهم في الوقف وبيع أجزاء منها بعقود مسجلة تبعاً لصدور هذه التصرفات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات بموجب القانون 180 لسنة 1952 سالف البيان أي قبل رفع دعوى الاستحقاق من المطعون عليه الأول ببضع سنين لا تبلغ المدى المانع من سماعها طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المشار إليها آنفاً. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم سماع الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم سماع الدعوى لعدم تقديم المطعون عليه الأول دليل حصول العتق عملاً بالمادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ ورغم جوهرية هذا الدفاع فإن الحكم لم يورده أو يرد عليه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار بواحد منها وكذا الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى. وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر. يدل على أنه في الحوادث السابقة على سنة 1911 لا تسمع الدعاوى المنوه عنها ومنها دعوى العتق عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع رسمية كانت أو عرفية تدل على صحتها، أما في الحوادث التالية لهذا التاريخ فيشترط لسماع أي من هذه الدعاوى أن يستمد دليل صحتها من أوراق رسمية أو من أوراق عرفية محررة جميعها بخط المتوفى وموقعة منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أنه "وحيث إن تعيين عتقاء الواقفة وتحديدهم بالسبعة الذين ذكرهم المستأنف ضده - المطعون عليه الأول - ثابت من قرار النظر الصادر من محكمة مصر الشرعية في 18 المحرم سنة 1314 هـ بتعيين يعقوب أغا أحد عتقاء الواقف ناظراً على هذا الوقف والذي تضمن تعيين عتقاء الواقفة السبعة بالاسم وحضورهم أمام المحكمة مع عتقاء الواقف لترشيح الناظر وثابت تعيينهم اقتضاء من حكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 11/ 3/ 1924 في القضية الكلية رقم 186 لسنة 22/ 1923..."، وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي للرد على ما أبداه الطاعن من دفع بعدم سماع الدعوى بالعتق لعدم تقديم دليله، ذلك أن إدراج اسم والدة المطعون عليه الأول..... التي تلقى عنها الاستحقاق في الوقف ضمن عتقاء الواقفة في قرارا النظر المنوه عنه بالحكم والصادر في تاريخ سابق على سنة 1911 يمكن معه اتخاذ هذا القرار دليلاً على ثبوت عتقها باعتباره ورقة خالية من شبهة التصنع طبقاً للفقرة الأولى من المادة 98 من اللائحة سالفة الإشارة. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق