الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

قرار وزير العدل رقم 1774 لسنة 1991 بشأن لجان الإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي

 الوقائع المصرية - في 4 أبريل سنة 1991

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،
قـــــــــــــرر :


مادة رقم 1

تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان وتعاطى المخدرات التي تنشأ تنفيذ لقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه وتلحق بوزير العدل .
وتستهدف هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها كفالة حسن أداء المصحات ودور العلاج لرسالتها في علاج المدمنين والمتعاطي للمخدرات ورعايتهم صحياً ونفسيا واجتماعيا تحقيقا لشفائهم .


مادة رقم 2

تشكل لجنة الإشراف على المصحات ودور العلاج من الإدمان والتعاطي بكل محافظة سنوياً بقرار من وزير العدل على النحو الآتي :
1- مستشار من محكمة الاستئناف التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها يختاره وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها في أول كل سنة قضائية .
2- أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يختاره النائب العام .
3- طبيب من المديرية الصحية بالمحافظة بدرجة مدير إدارة على الأقل ، يختاره وزير الصحة .
4-ضابط شرطة برتبة عقيد على الأقل ، يختاره وزير الداخلية.
5-عضو بالنيابة العسكرية بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يختاره وزير الدفاع .
6-أخصائى اجتماعي بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم دفاع اجتماعي يختاره وزير الشئون الاجتماعية .
7-أخصائى نفسى بدرجة مدير إدارة على الأقل ، يختره وزير الصحة.
8-أخصائى إعلامي بدرجة مدير إدارة على الأقل ، يختاره وزير الإعلام .
9-مدير المصحة أو الدار فيما يختص بما يعرض على اللجنة من شئون تتعلق بالمصحة أو الدار التي يتولى إداراتها بحسب الأحوال.


مادة رقم 3

يختار وزير العدل عند تشكيل اللجنة مستشارا ثانياً من محكمة الاستئناف التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها بذات الطريق المحددة بالمادة السابقة ليعمل محل رئيس اللجنة عند غيابة أو وجود عذر لديه .
كما تختار كل من الجهات المبينة في البنود (2-8) من المادة السابقة عصوا احتياطياً ليحل على العضو الأصلي في عضوية اللجنة عند غيابة أو وجود عذر لديه .
ويتعين على كل من هذه الجهات إخطار وزير العدل كتابة بأسماء الأعضاء الأصلين والاحتياطيين الذين تختارهم قبل أول أكتوبر من كل عام .
ويصدر قرار من وزير العدل بتشكيل اللجنة خلال العشرة أيام التالية لإخطاره ، وينشر قرار التشكيل في الوقائع المصرية ، ويخطر به رئيس محكمة الاستئناف في النصف الأول من شهر أكتوبر ، وتستمر اللجنة المشكلة في العام السابق في مباشرة اختصاصها حتى تاريخ نشر قرار التشكيل الجديد .


مادة رقم 4

تتولى لجنة الإشراف على المصحات ودور العلاج من الإدمان والتعاطي بالمحافظة الاختصاصات الآتية :-
أولاً : تنظيم الإيداع بالمصحات والتردد على دور العلاج ومتابعة حسن سير العمل بالمصحات ودور العلاج وتوجيه القائمين عليها واقتراح الإجراءات والنظم التي تكفل تحقيق الغايات المستهدفة من علاج ورعاية المدمنين والمتعاطين .
ثانيا : المرور بصفة دورية أو فجائية على المصحات ودور العلاج ، والاستماع إلى آراء العاملين والمودعين بها والمترددين عليها وغيرهم .
ثالثاً: دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن نزلاء المصحات أو دور العلاج لمتابعة مدى تقدمهم صحيا ونفسياً واجتماعيا ، والعقبات التي تعترض أو تؤخر شفائهم ، والاقتراحات المتعلقة بإزالة هذه العقبات .
رابعاً : فحص الشكاوى والتظلمات والاقتراحات التي تقدم ممن يعالجون أو من ذويهم بشأن علاجهم أو معاملتهم أو من العاملين لمصحات ودور العلاج أو من غيرهم وطلب المعلومات والإيضاحات من المصحات ودور العلاج في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير العمل .
خامساُ : تقرير إنهاء علاج المدمن أو المتعاطي إلى الجهة التي يناط بها علاجه .


مادة رقم 5

تشكل لكل لجنة من لجان الإشراف بالمحافظات أمانة فنية من عدد كاف من الإداريين والفنيين يختارهم رئيسها من بين العاملين بدائرة المحافظة بطريق الندب طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
وتتلقى أمانة اللجنة المكاتبات والأوراق المرسلة إلى اللجنة ويعرضها أمين اللجنة على رئيسها خلال ( 48 ساعة ) من ورودها وتبلغ أمانة اللجنة قراراتها للجهات المعنية كما تقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بمعرفة الجهات المعنية .
وتتولى أمانة اللجنة بصفة عامة سائر الأعمال الإدارية والفنية وفقاً للقواعد التي تقررها اللجنة وتنفذ جميع الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيسها .


مادة رقم 6

للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين ، ولها أن تدعو من تختاره من هؤلاء إلى اجتماعاتها للاشتراك في المناقشة ولسماع ما ترى سماعه من إيضاحات دون أن يكون له صوت معدود فيها تتخذه من قرارات .
ولها عند الاقتضاء أن تكلف كتابة عن طريق الرؤساء المختصين ايا من الفنيين أو ذوى الخبرة بوزارة الصحة أو الشئون الاجتماعية أو من رجال الشرطة بمكاتب مكافحة المخدرات أو غيرهم من العاملين بالجهات العامة المختلفة بمهمة محددة تتصل بعملها .
ولا يجوز للمكلف الامتناع أو التراخي في أداء المهمة المنوطة به على النحو الذى حدده قرار اللجنة دون مبرر ، ولرئيس اللجنة في حالة مخالفة المكلف ذلك طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده من السلطة الرئاسية المختصة .


مادة رقم 7

يتولى رئيس اللجنة تقدير الأتعاب ، ومصاريف الانتقال ، وما قد يستحق من تعويض أو حوافز لأى من الخبراء والفنيين أو غيرهم ممن تستدعيهم اللجنة أو تكلفهم بأعمال لا تدخل في نطاق أعمالهم الرسمية ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها .


مادة رقم 8

للجنة الإشراف بالمحافظة أن تطلب اية تقارير إضافية في الميعاد الذى تحدده من اية مصحة أو دار علاج تحت إشراف وأن تستدعى المختصين بالمصحة أو الدار إلى مقر اللجنة لمناقشتهم فيما ترى استيضاحة ، وأن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات لأداء الأعمال التي تدخل في اختصاصها .


مادة رقم 9

لرئيس اللجنة أو من يندبه من أعضائها بناء على الشكاوى التي تقدم إليه أو من تلقاء نفسه ، أن يقوم بالتفتيش المفاجئ على المصحة او الدار الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة للتحقيق من حسن إدارة أعمالها وعدم وجود أي نزيل أو متردد في غير الحالات ، أو بالمخالفة للإجراءات المقررة قانوناً ، والتأكد من التنفيذ الصحيح لقرارات اللجنة في المواعيد المحددة أو المناسبة لها .


مادة رقم 10

يجوز للجنة أ، تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات الرقابية ، فحص أو تحقيق أي أمر يتصل بسير العمل في المصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشراف اللجنة وتقديم تقرير إلى اللجنة بالنتيجة والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن .


مادة رقم 11

تجتمع لجنة الإشراف بالمحافظة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها صحيحا بحضور الرئيس وغالبية أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويدعو الرئيس اللجنة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك أو بناء على طلب مدير إحدى المصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشراف اللجنة للأسباب العاجلة التي يحددها كتابة في طلبه .


مادة رقم 12

يوجه الدعوى لاجتماعات اللجنة رئيسها ويحدد في كتاب الدعوة ساعة الاجتماع ومكانه والموضوعات التي سوف تعرض فيه وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها ، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في إحدى المصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشرافها .
ولرئيس اللجنة في حالة الاستعجال أن يحدد للاجتماع ميعاد في ذات يوم الدعوة ويجوز لرئيس اللجنة في هذه الحالة استدعاء الأعضاء تليفونيا أو بأية وسيلة أخرى .
ويتولى من يختاره رئيس اللجنة من العاملين في أمانتها أمانة سر اللجنة ويحضر أمين السر اجتماعاتها وعليه إثبات ما يدور من مناقشات وما انتهت إليه اللجنة من قرارات في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس الجلسة .


مادة رقم 13

تفحص اللجنة في أول اجتماع لها بعد إيداع المحكوم عليه في المصحة ، ملفه الشخصي ، المتضمن البيانات الخاصة به ، وظروف الواقعة التي أدين فيها ، وملخص الحكم الصادر في الدعوى ، وما يتوفر من المعلومات عن ماضيه الجنائي والطبي والنفسي والاجتماعي ، والتقارير الخاصة بالفحوص الطبية والمعملية التي أجريت له في جميع مراحل الدعوى ، وعند دخوله المصحة .
وللجنة أن تأمر باستيفاء هذا الملف بما تراه لازما من بيانات من أية جهة عامة ، وأن تطلب من أية جهة عامة في نطاق المحافظة ،إجراء أية فحوص أخرى .


مادة رقم 14

لا يجوز زيادة المحكوم عليهم بالإيداع إلا بناء على إذن من النيابة العامة ومع ذلك فيجوز للجنة الإشراف المختصة بالمحافظة أن تأذن بالزيارة لقارب المحكوم عليهم حت الدرجة الرابعة ، كما يجوز للجنة إدارة المصحة أن تأذن بالزيارة لزوج وأصول وفروع المحكوم عليهم .
وينشأ بالمصحة سجل بصفحات مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الإشراف على المصحة وتقيد بهذا السجل التصاريح الصادرة بالزيارة من لجنة المصحة وبياناتها الأساسية كما تثبت فيه بيانات كافية عن كل زيارة تتم للمحكوم عليه كما ينشأ بمقر لجنة الإشراف بالمحافظة سجل تثبت فيه التصاريح الصادرة بالزيارة عن اللجنة والتظلمات المقدمة إليها من رفض لجنة المصحة الإذن بالزيارة وما قررته لجنة الإشراف في شأنها وسائر البيانات الجوهرية المتعلقة بذلك .


مادة رقم 15

يجوز للجنة أن تأمر بنقل المحكوم بإيداعه من مصحة إلى أخرى على ألا ينفذ النقل لمصحة تقع خارج المحافظة إلا بعد موافقة اللجنة التي تتبعها المحافظة المنقول إليها .

 

مادة رقم 16

تصدر اللجنة قرار الإفراج عن المودع بحكم قضائي بالمصحة بعد ثبوت شفائه صحيا ونفسيا وصلاحيته اجتماعيا للعودة إلى المجتمع بعد التحقق من قضائه ستة أشهر على الأقل بالمصحة طبقاً للنظام المقرر للعلاج .
فإذا انقضت المدة المحكوم بها على المودع قبل شفائه وكانت هذه المدة اقل من ثلاث سنوات أمرت اللجنة بإخلاء سبيله من المصحة .
وتخطر اللجنة النيابة العامة بالقرار الصادر بإخلاء السبيل للشفاء أو لانقضاء مدة العقوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
ويكون الإخطار بهذا الأمر موقعا من رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه ومبصوما بخاتمها ، وتثبت أمانة اللجنة بيانات هذا الكتاب وتاريخ تسليمه في سجل خاص ، كما يثبت على هذا النحو في النيابة العامة المختصة .
ويتعين أن ترفق أمانة اللجنة بالقرار الذى تخطر به النيابة العامة صورة معتمدة من التقارير والمستندات التي استندت إليها اللجنة في إصداره.


مادة رقم 17

إذا رغب من يتقرر إخلاء سبيله طبقاً لإحكام المادة السابقة البقاء في المصحة لاستكمال علاجه ورأت اللجنة جدوى ذلك ، قررت الإذن بإبقائه فيها لهذا الغرض بناء على طلب كتابي منه وبعد سماع أقواله ويخضع في هذه الحالة للقواعد الخاصة بمن يعالجون بالمصحات دون صدور أحكام قضائية ضدهم .
أما إذا كانت المدة المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات وترجح لدى اللجنة عدم إمكان شفاء المودع قبل انقضاء هذه المدة وجب على اللجنة قبل انقضائها بثلاثة أشهر على الأقل أن تطلب من النيابة العامة رفع الأمر إلى المحكمة لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولتأمر بتنفيذ باقي مدة العقوبة خارج المصحة .


مادة رقم 18

تقرر لجنة الإشراف بالمحافظة لأسباب طبية أو نفسية عدم جدوى استمرا بقاء المحكوم بإيداعه في المصحة وذلك على تقرير فنى طبى ونفسى عن حالة المحكوم بإيداعه يرفع إلى اللجنة من مدير المصحة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة مشفوعاً بما تراه من ملاحظات .
فإذا لم توافق اللجنة على ما انتهى إليه التقرير جاز لها أن تقرر تشكيل لجنة فنية من غير العاملين بالمصحة لاستجلاء مدى جدوى بقاء المودع فيها للعلاج ، فإذا انتهت اللجنة إلى جدوى استمرار الإيداع للعلاج قررت استمرار علاج المودع في مصحة أخرى ، ويجوز للجنة أن تطلب في هذه الحالة تنفيذ ما ارتأته اللجنة الفنية التي شكلتها من تعديل العلاج .

 

مادة رقم 19

تتولى لجنة الإشراف بالمحافظة تقرير عدم جدوى الإيداع بالمصحة في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة وذلك بناء على محضر تحقيق تسمع فيه أقوال المودع ويحقق فيه دفاعه وتعتمده لجنة إدارة المصحة ثم يعرض هذا المحضر على لجنة الإشراف بتقرير من مدير المصحة يتضمن رأيه وملاحظاته .
وللجنة الإشراف في جميع الأحوال أن تكلف احد أعضائها بإجراء تحقيق جديد أو باستكمال التحقيق المحال إليها من إدارة المصحة أو تشكيل لجنة من العاملين بالمصحة يشترك فيها عضو قانوني على الأقل ليس بينهم أد ممن أجروا التحقيق السابق ، وذلك لبحث السباب المبررة لعدم جدوى الإيداع بالمصحة .


مادة رقم 20

تقترح لجنة الإشراف بالمحافظة على المحكمة التي أصدرت أمر الإيداع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المودع في إحدى الحالات الآتية :
(أولاً) ثبوت عدم جدوى الإيداع في مصحة بصفة نهائية على النحو المبين بالمادتين السابقتين .
(ثانياً) ثبوت مخالفة المودع للنظام المقرر للعلاج أو الوجبات المفروضة عليه لعلاجه على نحو يكشف عن عدم جدوى استمراره بالمصحة .
(ثالثا) تقدير عدم ملاءمة استمرار الإيداع في المصحة بناء على الظروف المحيطة بالمودع لاتهامه أثناء إيداعه المصحة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .

 

مادة رقم 21

يتعين على مدير المصحة أو من يقوم مقامه ، فورا كتشاف ارتكاب المودع جريمة من الجرائم المبينة في البند ثالثا من المادة السابقة إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ شئونها .
وعلى مدير المصحة إخطار رئيس لجنة الإشراف بالمحافظة وعرض الأمر على لجنة إدارة المصحة خلال (48 ساعة ) من اكتشاف الجريمة ، وعلى المدير إحاطة لجنة إدارة المصحة علما أولاً بأول بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن وإعداد تقرير عاجل عما تم من إجراءات للعرض بعد اعتماده من لجنة المصحة مع ملاحظاته على لجنة الإشراف بالمحافظة في أول اجتماع تعقده .
ويجوز لرئيس هذه اللجنة عقد اجتماع طارئ للنظر في الأمر خلال (48 ساعة ) من تاريخ إبلاغه ، وللجنة أن تطلب من النيابة العامة بيانا عما تم من إجراءات أو صورا من : التحقيقات بعد استكمالها للاطلاع عليها قبل إصدار قرارها .


مادة رقم 22

للجنة الإشراف بالمحافظة كلما تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ودون التقيد بمضي ستة أشهر على بدء الإيداع أن تطلب من النيابة العامة رفع الأمر فورا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .
وعلى اللجنة أن ترفق بهذا الطلب مذكرة تتضمن بيانا مفصلاً بحالة المحكوم عليه أثناء إيداعه من الملف الخاص به وسجلات المصحة والأسباب التي يستند عليها الطلب والتقارير أو المحاضر أو صورا معتمدة منها .
ويتعين في جميع الأحوال الإبقاء على المحكوم عليه مودعا بالمصحة حتى تصدر المحكمة حكمها في الطلب فإذا قضت برفض طلب اللجنة استمر المحكوم عليه مودعا بالمصحة مالم تقرر المحكمة الإذن بنقله إلى مصحة أخرى بناء على طلب اللجنة من خلال النيابة العامة وذلك إذا كانت الظروف التي أحاطت بالمودع تبرر ذلك .
ولا يمنع رفض المحكمة للطلب ، من إعادة عرض امر المودع عليها وطلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على النحو المبين بالفقرة السابقة كلما تحققت إحدى حالات طلب إنهاء الإيداع وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .


مادة رقم 23

يجوز للجنة الإشراف المختصة بالمحافظة أن تصدر قراراً بالإيداع للعلاج بإحدى المصحات أو التردد على أحد دور العلاج من الإدمان والتعاطي لمدمن أو متعاط للمخدرات يقيم في دائرة اختصاصها وذلك بناء على طلب كتابي مقدم منه أو مقدم من زوجة أو أحد أصوله أو احد فروعه مع قبول المدمن أو المتعاطي كتابة لذلك .
ويحرر الطلب على النموذج المعتمد من لجنة الإشراف المختصة بالمحافظة ويقدم لأمانتها أو إلى رئيسها أو لمدير إحدى المصحات الخاضعة لإشرافها ، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويسلم مقدمه إيصالاً يحدد فيه تاريخ وساعة تقديمه واسم وصفه من تسلمه ورقم قيده في السجل المذكور ويجب في جميع الأحوال عرض الطلب على لجنة الإشراف بالمحافظة خلال ثمان وأربعين ساعة من تقديمه .


مادة رقم 24

لا يقبل طلب العلاج شكلاً ما لم يقرر المطلوب علاجه كتابة على النموذج المعتمد من لجنة الإشراف المختصة بالمحافظة أن قبوله العلاج نهائي وانه يتعهد بالالتزام بالنظام المقرر للعلاج حتى تمام الشفاء وتفصل اللجنة في الطلب بعد سماع أقوال المطلوب علاجه ، ومن تقدم إلى اللجنة بطلب العلاج ، ولها أن تحيل الطلب إلى النيابة العامة لتحقيقه وموافاة اللجنة بمذكرة برأيها .
ويجوز للجنة أو لمن تندبه لذلك من أعضائها إجراء هذا التحقيق وسماع أقوال غير من سبق ذكرهم من الأقارب والجيران أو من اسهموا في علاج أو رعاية المطلوب إيداعه .
وللجنة أن تستند في إصدار قرارها إلى ما استمعت إليه من الأقوال أو التحقيقات المشار إليها وإلى التقارير الفنية والمستندات التي تقدم إليها من المطلوب علاجه أو من ذويه ، أو تأمر قبل إصدار قرارها بشأن طلب العلاج بفحص المدمن أو المتعاطي المطلوب علاجه وعرض تقرير عن حالته عليها خلال المدة التي تحددها ، أو بإيداعه إحدى المصحات الخاضعة لإشرافها تحت الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوعين مع عرض تقرير معتمد من لجنة المصحة عن حالته الطبية والنفسية عليها .


مادة رقم 25

يصدر قرار اللجنة المشار إليه في المادة السابقة مسبباً خلال الثلاثين يوماً التالية لتقدي طلب العلاج إليها ويحدد في القرار المصحة أو دار العلاج التي تكلف بعلاج المدمن أو المتعاطي ويجوز للجنة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصحة أو دار العلاج أو المدمن أو المتعاطي أو من تقدم بطلب العلاج من ذويه أن تستبدل مصحة للعلاج بأخرى وذلك في ضوء الظروف الصحية أو النفسية أو الاجتماعية للمريض أو الظروف الإدارية لجهة العلاج أو الظروف المحيطة للمريض المودع فيها فإذا رات استبدال العلاج في المصحة بالإلزام بالتردد على إحدى دور العلاج وجب الحصول على موافقة الملزم بالتردد على النحو المبين في المادة (24)


مادة رقم 26

تخطر لجنة الإشراف بالمحافظة النيابة الكلية بتقرير عن حالة من تقدم زوجه أو احد أصوله أو فروعه بطلب لعلاجه ورفض ذلك رغم ثبوت إدمانه وتعاطيه وحاجته للعلاج وذلك لرفعه إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته للنظر في أول جلسة تالية في إصدار قرار بإيداعه في إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج حتى تقرر اللجنة إنهاء العلاج لشفائه أو لعدم جدواه .
وعلى اللجنة أن ترفق بالطلب تقريرا يتضمن بيان حالة المطلوب علاجه ومدى حاجته للعلاج وأسباب رفضه لذلك وسندها فيما انتهت إليه من طلب إلزامه بالعلاج واقترحها بشأن تحديد جهة العلاج والمدة التي تقدرها له مرفقا به ما يكون قد اجرى من فحوص أو تحقيقات أو تحريات .


مادة رقم 27

يجوز للجنة الإشراف بالمحافظة في حالة الضرورة التي تقتضيها حماية مصلحة المجتمع أو الأسرة أو سلامة المطلوب علاجه وفى ضوء ما يتكشف لها من الحالة الظاهرة المطلوب علاجه وما تثبته التقارير الفنية أو الفحوص الطبية أو النفسية أو الاجتماعية التي تقدم إليها أو التي تأمر بإجرائها ، أن تأمر بإيداع المطلوب علاجه تحت الملاحظة في إحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً ونفسياً .
ويتعين أن يلبه رئيس اللجنة من تقرر إيداعه تحت الملاحظة بأن له حق التظلم من هذا القرار إلى محكمة الجنايات المشار إليها بطلب كتابي يقدمه إلى النيابة العامة أو إلى مدير المصحة التي صدر الأمر بإيداعه بها ، يثبت ذلك بمحضر اللجنة كما يثبت تظلم من نقرر إيداعه للملاحظة في المحضر أسباب تظلمه فور طلبه ذلك ، وتبلغ اللجنة النيابة العامة بالقرار الذى أصدرته وتظلم المودع منه وأسباب تظلمه وصورة من الطلب وما أتخذ بشأنه من إجراء لرفعه إلى المحكمة خلال (24) ساعة من صدور القرار.


مادة رقم 28

يجب على اللجنة أن تقرر إنهاء علاج من قبلت علاجه فور شفائه أو إذا ظهر لها عدم جدوى استمرار في العلاج لأى من الحالات المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من هذا القرار وبالإجراءات المشار إليها فيهما .

 

مادة رقم 29

يتحمل المودع أو الملزم بالتردد للعلاج نفقات علاجه في حالة مغادرته المصحة أو انقطاعه عن التردد على دار العلاج بالمخالفة للنظام المقرر لذلك ويجوز تحصيل هذه النفقات بطريق الحجز الإداري وذلك بعد تحديد قيمتها طبقاً للقواعد المقررة وبعد اعتمادها من لجنة إدارة المصحة أو دار العلاج أو لجنة الإشراف بالمحافظة بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 30

على كل لجنة من لجان الإشراف بالمحافظات رفع تقرير إلى وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة يتضمن بيانا بما باشرته اللجنة من نشاط وأعمال وتصرفات وملخصا للقرارات التي أصدرتها وإحصاء بالحالات التي تم إيداعها أو قبول علاجها بالمصحات ودور العلاج والحالات التي تم شفاؤها أو التي تم إيداعها أو قبول علاجها بالمصحات ودور العلاج والحالات التي تم شفاؤها أو التي تبين عدم الجدوى من علاجها والعقبات التي اعترضت نشاط وأعمال اللجنة وغير ذلك من البيانات المعلومات والاقتراحات التي تراها كفيلة بتحقيق الأغراض المستهدفة من مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمخدرات .

 

مادة رقم 31

تجرى جميع المراسلات المتعلقة بالمدمنين أو المتعاطين بمقتضى مكاتبات سرية مسجلة موصى عليها ومصحوبة بعلم الوصول وبصفة خاصة ما يوجه إلى أي منهم أو إلى ذويه ، ويحظر بغير إذن من لجنة الإشراف المختصة أو بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة الاطلاع أو إنشاء أي من المعلومات أو البيانات التي تتضمنها المكاتبات أو التقارير أو الملفات أو السجلات عن المدمنين أو المتعاطين والتي تصل إلى علم القائمين بالعمل بحكم وظائفهم .
ولا يجوز نقل سجلات أو مستندات أية لجنة من لجان الإشراف بالمحافظات خارج مقرها إلا في حالة الضرورة وبإذن خاص من اللجنة أو النائب العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال .
ويجب أن تتخذ الإجراءات التأديبية فورا قبل من يخالف الأحكام السابقة ممن يطلعون على هذه الأسرار بحكم وظائفهم مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية والمدنية .


مادة رقم 32

تصدر اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في لجان الإشراف والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية بها - بقرار من وزير العدل .


مادة رقم 33

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر في 24/ 3/ 1991

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق