الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 329 لسنة 45 ق جلسة 18 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 202 ص 1025

جلسة 18 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(202)
الطعن رقم 329 لسنة 45 القضائية

تعويض. نقض.
طلب التعويض عن الخسارة الحاصلة والكسب الفائت. اعتبار الحكم أن عنصر التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد. خطأ في القانون.

---------------
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ..... وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ..... شهرياً وهو ما يعادل إيراد السيارة التي حرمت منه، ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض، فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1969 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الحربية بصفته - المطعون عليه - وطلبت فيها الحكم بأن يدفع لها مبلغ 1800 جنيهاً ومبلغ 100 جنيه شهرياً اعتباراً من 25/ 11/ 1970 حتى السداد، وقالت بياناً للدعوى إنه بتاريخ 25/ 11/ 1970 تسبب خبير روسي للقوات المسلحة في إتلاف سيارتها رقم 5269 أجرة القاهرة بأن صدمها بإحدى سيارات الجيش التي كان يقودها وإذ تقدر التعويض عما لحقها من خسارة بمبلغ 1800 جنيهاً وعما فاتها من كسب بمبلغ 100 جنيهاً شهرياً من تاريخ الحادث حتى السداد، وكان المطعون عليه ملزماً بتعويضها عن الضرر الذي أصابها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 10/ 5/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4491 سنة 90 ق مدني. وبتاريخ 30/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 700 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثالث، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى لها بنصف ما قدره من تعويض عما لحق بها من خسارة استناداً إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ مشترك بين تابعها الذي كان يقود سيارتها والخبير الروسي - تابع المطعون عليه - في حين أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني مما يجيز لها مطالبة المطعون عليه - باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه - بكامل التعويض المستحق لها حتى ولو كان تابعها قد ساهم في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه عن قوله "إن كلاً من السائقين قد ساهم في الخطأ، وتدعى المستأنفة الطاعنة - بطلب التعويض قبل المستأنف ضده - المطعون عليه - وحده وهو متبوع سائق الجيش، فترى المحكمة وقد توافرت لمسئوليته بصفته متبوع هذا السائق وثبوت الخطأ في جانب تابعه وتحقق الضرر على النحو الموصوف بالتقرير الفني وتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، ترى المحكمة القضاء للمستأنفة بما تقدره على هدي هذه الوقائع، وأنه عن تقدير هذا التعويض الذي يلتزم به المستأنف ضده فترى المحكمة تقديره إجمالياً بمبلغ 700 جنيه مراعية في ذلك أنه وإن كان ثمن السيارة 500 جنيه حسبما هو ثابت من المستند الرسمي المقدم من المستأنفة وأن ثمن العداد 220 جنيهاً إذ أنها شغلت السيارة حوالي أربعة شهور وأن الثمن الذي بيعت به بعض الأنقاض لم يتضمن باقيها ومن ذلك العداد" مما مفاده أن الحكم قدر قيمة التلف الذي حدث بمبلغ 700 جنيه وقضى به كاملاً للطاعنة أما ما أورده الحكم في خصوص الخطأ المشترك بين تابع الطاعنة وتابع المطعون عليه فكان منه في معرض الرد على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن الحادث وقع نتيجة خطأ تابع الطاعنة وحده، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها طلبت التعويض عما فاتها من كسب بسبب الحادث من تاريخ وقوعه حتى سداد قيمة التعويض عن تلف السيارة بواقع 100 جنيه شهرياً، غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ فاعتبر هذا الطلب مطالبة بفوائد، وقضى لها بالفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 1800 جنيه وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ 100 جنيه شهرياً وهو ما يعادل إيراد السيارة الذي حرمت منه ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلب الطاعنة وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض، فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق