الطعن 952 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 93 ص 649
مِنْ حَيْثُ إِنَّ النِيَابة العَاْمَّة رَفَعَت الدَعوى الجِنَائيَّة عَلْى المُتَهم بِوَصْف أَنَّه بتاريخ 20 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 بدائرة قسم "...." عَرَض لِلبَيِع شَيئاً مِنْ أَغذية الإِنسان "تين مُجَفَف" غَيْرُ صَالِح لِلاستهلاك الآدمي وَطَلَبت عِقَابه بِالمَواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون 10 لِسَنَة 1966 والمَادتين 1 ، 32 مِنْ القَانْون 48 لسَنَة 1941 المُعَدَّل .
وذَلِك عَلْى سَنَدٍ مِمَا أَثبَته مُحَرِّر مَحْضَر الضَبْط المؤرخ 10 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 مِنْ أنَّه بِصِفَتِهِ مُفَتِش لِلأَغْذيَّة تَوَجَه إِلى مَحل تِجَارة المُتَهم وسحب عَينة مِنْ " التين المُجَفَف " المَعْروض لِلبيع لِتَحْليلها ، وذَلِك بَعد أن أَثبت البَيانات المُدَونَّة عَلْيه وَالتي تضمنت أنَّهُ مُنْتَج مُجَفَف وَمُعَقَم إِنتاج دَوْلَة " .... " وَمُسْتَوْرَد - بِمَعْرِفَة آخر خِلَافَهُ - وَأَنَّ صَلَاحيته للاستهلاك مُمتَدة حتى 10 مِنْ أكتوبر سَنَة 1999، ثُم كَشَف - مِنْ بَعد - تقرير فَحص العَينات عَنْ أنَّها غَيْر صَالِحَة للاستهلاك الآدمي وَغَيْر مُحْتَفِظَة بِخَوَاصِها الطَبْيعية لنمو خيوط فِطْريَّة عَلْى العَينة. وَإِذْ سُئِل المُتَهم بِمَحضر الضَبْط أَنكَر عِلْمَهُ بِفَسَادِ التين المَعْروض لَديه وَقَدَم الفَاتورة الدَالَة عَلْى مَصْدر شِرَاءَهُ لَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ سَبَقَ وَأَنَّ أَصْدَرت مَحْكَمةُ الاستئناف قضاءً سَاْبِقاً بِنَقْضِ الحُكْم المطعون فيه مِنْ المحكوم عليه والصَادِر بِإِدَانَته عَنْ تلك الجَريمَة. ثُم حَدَّد جَلْسة لِنَظر مَوْضُوع الدَعوى أمام هذه المَحْكَمة - مَحْكَمة النَّقْض - حَيْثُ تَدَاوَلت الدعوى بِالجَلسات ثُم قَرَّرَت المحكمة إِصْدار حُكْمها بجلسة اليوم .
وَحَيْثُ إِنَّ استئناف المُتَهم - للحُكْم الابتدائي الصَاْدِر بِإِدَانَتِهِ - قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون .
وَحَيْثُ إِنَّهُ وَعَنْ مَوْضُوع الاستئناف، لَمَّا كَاْنَت الجَرِيمَةُ التي رُفِعَت عَنْها الدَعوى الجِنائيَّة قِبل المُتَهم، هي جَريمة عَمْديَّة يِتَطَلب لِقِيَامَها فِي حَقِهِ تَوافُر القَصْد الجنائي لَديه. وَهُوَ فِي الدعوى المَعْروضَة، يتمَثل فِي عِلْمِ المُتَهم بِالغِش فِي الشيء الذي طَرَحَهُ أو عَرَضَهُ للبيع وَتَعَمُدَهُ إِدْخَال الغِش عَلْى المُشْتَري ، وَكَاْنَ لا يَكْفي لإِدَانَة المُتَهم عَنْ الجريمة المَار بيانها مُجَرَّد ثُبْوت أنَّ العَيْنَة غَيْر صَالِحَة لِلاستهلاك الآدمي لنمو خُيْوط فطرية كَشَف عَنْها الفَحْص المعملي، طَالمَا أنَّ المُتَهم قد احتج بِأَن تاريخ الصَلَاحيَّة الثابت عَلْى المُنْتَج لَازَال سَاْرياً وَطَالمَا أنَّ الثَابِت بِالأَوراق أَنَّه مُجَرَّد عَاْرِضاً لِلمُنْتَج وَقَدَم الفَاتورة الدَالة عَلْى ذَلِك، مِمَا لَا يجوز مَعْهُ - مِنْ بعد - مُطَالَبَة المُتَهم بتقديم الدَليل عَلْى عَدَم عِلْمَهُ بالغش وَقَد خَلَتَ الأَوراق مِمَا يُثْبِت تَوَافُر ذَلِك العِلْمَ فِي حَقِهِ، مِمَا تكون معه جريمة الغِش فِي حَقَهُ قَد افْتَقَرَت رُكْن القَصْد الجِنائي المَوَفِر لَهَا قِبَل المُتَهم، مِمَا يَتَعَيَّن مَعْهُ القضَاء فِي الأَوراق وَالحَال كذَلِك بِبَراءَةِ المُتَهم مِنْ التُهْمَة المُسْنَدة إليه وَبِمُصَادَرة المَضْبوطَات مِنْ الأَغْذيَّة المَغْشوشة عَمَلاً بالمَادة 18 مِنْ القَانْون 10 لسَنَة 1966 وَالفقرة الثانية مِنْ المادة 30 مِنْ قَانْون العُقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق