جلسة 30 ديسمبر سنة 1943
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(84)
القضية رقم 25 سنة 13 القضائية
إعلان.
انتقال المحضر إلى مسكن المطلوب إعلانه ووجوده مغلقاً. تأشيره بذلك على هامش أصل الإعلان. تدوينه ذلك في صلب الإعلان والصورة عندما أعلن الحكم للضابط الذي تسلم منه الصورة بالمحافظة. إعلان صحيح.
(المادة 7 مرافعات)
--------------
إذا كان الثابت في محضر إعلان الحكم المطعون فيه على لسان المحضر أنه انتقل إلى مسكن الطاعن بشارع كذا رقم كذا بجهة كذا في يوم كذا فوجده مغلقاً فأشر على هامش أصل الإعلان بذلك، ثم دونه أيضاً في صلب الإعلان والصورة عندما انتقل في يوم آخر وأعلن الحكم للضابط المنوب بالمحافظة والذي تسلم منه الصورة ووقع بالتسلم، فإن الإعلان يكون صحيحاً، وخصوصاً إذا كانت المحافظة عقب تسلمها الإعلان قد سعت إلى إيصاله للطاعن فانتقل مندوبها ومعه شيخ القسم إلى مسكنه فوجداه هما أيضاً مغلقاً فأثبتا على هامش الصورة ما يدل على ذلك ووقعا على ما أثبتاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق